شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٩٣ - و أما كيفيتها
تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة و غير ذلك من أخاويف السماء قيل نعم و هو المروي و قيل لا بل يستحب و قيل تجب للريح المخوفة و الظلمة الشديدة حسب.
و وقتها في الكسوف من حين ابتدائه إلى حين انجلائه فإن لم يتسع لها لم تجب و كذا الرياح و الأخاويف إن قلنا بالوجوب و في الزلزلة تجب و إن لم يطل المكث و يصلي بنية الأداء و إن سكنت.
و من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت لم يجب القضاء إلا أن يكون القرص قد احترق كله و في غير الكسوف لا يجب القضاء و مع العلم و التفريط و النسيان يجب القضاء في الجميع.
و أما كيفيتها
فهو أن يحرم ثم يقرأ الحمد و سورة ثم يركع ثم يرفع رأسه فإن كان لم يتم السورة قرأ من حيث قطع و إن أتم قرأ الحمد ثانيا ثم قرأ سورة حتى يتم خمسا على هذه الترتيب ثم يركع و يسجد اثنتين ثم يقوم و يقرأ الحمد و سورة معتمدا ترتيبه الأول و يسجد اثنتين و يتشهد و يسلم.
و يستحب فيها الجماعة و إطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف و أن يعيد الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء و أن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراءته و أن يقرأ السور الطوال مع سعة الوقت و أن