شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٧٣ - الخامسة يجزيه عوضا عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة
بمعتمد و في نوافل النهار بالسور القصار و يسر بها و في الليل بالطوال و يجهر بها و مع ضيق الوقت يخفف و أن يقرأ قل يا أيها الكافرون في المواضع السبعة و لو بدأ فيها بسورة التوحيد جاز و يقرأ في أولتي صلاة الليل قل هو الله أحد ثلاثين مرة و في البواقي بطوال السور و يسمع الإمام من خلفه القراءة ما لم يبلغ العلو و كذا الشهادتين استحبابا و إذا مر المصلي بآية رحمة سألها و آية نقمة استعاذ منها.
و هاهنا مسائل سبع
الأولى لا يجوز قول آمين آخر الحمد
و قيل هو مكروه
الثانية الموالاة في القراءة شرط في صحتها
فلو قرأ في خلالها من غيرها استأنف القراءة و كذا لو نوى قطع القراءة و سكت و في قول يعيد الصلاة أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع لو نوى القطع و لم يقطع مضى في صلاته.
الثالثة [في أن الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة و كذا الفيل و لإيلاف]
(روى أصحابنا: أن الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة و كذا الفيل و لإيلاف) فلا يجوز إفراد إحداهما من صاحبتها في كل ركعة و لا يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهر.
الرابعة إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو ناسيا
لم يعد.
الخامسة يجزيه عوضا عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة
صورتها سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر ثلاثا و قيل