شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٧٢ - الرابع القراءة
بها قلبه و المصلي في كل ثالثة و رابعة بالخيار إن شاء قرأ الحمد و إن شاء سبح و الأفضل للإمام القراءة.
و قراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين واجب في الفرائض مع سعة الوقت و إمكان التعلم للمختار و قيل لا يجب و الأول أحوط و لو قدم السورة على الحمد أعادها أو غيرها بعد الحمد.
و لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم و لا ما يفوت الوقت بقراءته و لا أن يقرن بين سورتين و قيل يكره و هو الأشبه.
و يجب الجهر بالحمد و السورة في الصبح و في أولتي المغرب و العشاء و الإخفات في الظهرين و ثالثة المغرب و الأخيرين من العشاء.
و أقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع و الإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع و ليس على النساء جهر.
و المسنون في هذا القسم الجهر بالبسملة في موضع الإخفات في أول الحمد و أول السورة و ترتيل القراءة و الوقف على مواضعه و قراءة سورة بعد الحمد في النوافل و أن يقرأ في الظهرين و المغرب بالسور القصار كالقدر و الجحد و في العشاء بالأعلى و الطارق و ما شاكلهما و في الصبح بالمدثر و المزمل و ما ماثلهما و في غداة الاثنين و الخميس ب هل أتى و في المغرب و العشاء ليلة الجمعة بالجمعة و الأعلى و في صبحها بها و بقل هو الله أحد و في الظهرين بها و بالمنافقين و منهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين و ليس