شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٧١ - الرابع القراءة
الصلاة انتقل إلى ما دونها مستمرا كالقائم يعجز فيقعد أو القاعد يعجز فيضطجع أو المضطجع يعجز فيستلقي و كذا بالعكس و من لا يقدر على السجود يرفع ما يسجد عليه فإن لم يقدر أومأ.
و المسنون في هذا الفصل شيئان أن يتربع المصلي قاعدا في حال قراءته و يثني رجليه في حال ركوعه و قيل و يتورك في حال تشهده
الرابع القراءة
و هي واجبة و يتعين بالحمد في كل ثنائية و في الأوليين من كل رباعية و ثلاثية و يجب قراءتها أجمع و لا يصح الصلاة مع الإخلال و لو بحرف واحد منها عمدا حتى التشديد و كذا إعرابها و البسملة آية منها تجب قراءتها معها و لا يجزي المصلي ترجمتها و يجب ترتيب كلماتها و آيها على الوجه المنقول فلو خالف عمدا أعاد و إن كان ناسيا استأنف القراءة ما لم يركع و إن ركع مضى في صلاته و لو ذكر.
و من لا يحسنها يجب عليه التعلم فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر منها و إن تعذر قرأ ما تيسر من غيرها أو سبح الله و هلله و كبره بقدر القراءة ثم يجب عليه التعلم و الأخرس يحرك لسانه بالقراءة و يعقد