شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٥٩ - السابعة كل ما عدا ما ذكرناه يصح الصلاة فيه
الميت غسل منه موضع الاتصال و كذا كل ما لا تحله الحياة من الميت إذا كان طاهرا في حال الحياة و ما كان نجسا في حال حياته فجميع ذلك منه نجس على الأظهر و لا تصح الصلاة في شيء من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه و لو أخذ من مذكى إلا الخز الخالص و في المغشوش منه بوبر الأرانب و الثعالب روايتان أصحهما المنع.
الثالثة تجوز الصلاة في فرو السنجاب
فإنه لا يؤكل اللحم و قيل لا يجوز و الأول أظهر و في الثعالب و الأرانب روايتان أصحهما المنع.
الرابعة لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال و لا الصلاة فيه
إلا في الحرب و عند الضرورة كالبرد المانع من نزعه و يجوز للنساء مطلقا و فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة و القلنسوة تردد و الأظهر الكراهية و يجوز الركوب عليه و افتراشه على الأصح و يجوز الصلاة في ثوب مكفوف به و إذا مزج بشيء مما يجوز فيه الصلاة حتى خرج عن كونه محضا جاز لبسه و الصلاة فيه سواء كان أكثر من الحرير أو أقل منه.
الخامسة الثوب المغصوب لا يجوز الصلاة فيه
و لو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له جازت الصلاة فيه مع تحقق الغصبية و لو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر.
السادسة لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك
و يجوز فيما له ساق كالجورب و الخف و يستحب في النعل العربية.
السابعة كل ما عدا ما ذكرناه يصح الصلاة فيه
بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه و أن يكون طاهرا و قد بينا حكم الثوب النجس