شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٥٧ - الثانية إذا صلى إلى جهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت
يتمكن استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته و ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة فإن لم يتمكن استقبل بتكبيرة الإحرام و لو لم يتمكن من ذلك أجزأته الصلاة و إن لم يكن مستقبلا و كذا المضطر إلى الصلاة ماشيا مع ضيق الوقت و لو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع و السجود و فرائض الصلاة هل يجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا قيل نعم و قيل لا و هو الأشبه.
الثالث ما يستقبل له
و يجب الاستقبال في فرائض الصلاة مع الإمكان و عند الذبح و بالميت عند احتضاره و دفنه و الصلاة عليه.
و أما النوافل ف الأفضل استقبال القبلة بها و يجوز أن يصلي على الراحلة سفرا أو حضرا و إلى غير القبلة على كراهية متأكدة في الحضر.
و يسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه كصلاة المطاردة و عند ذبح الدابة الصائلة و المتردية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة.
الرابع في أحكام الخلل
و هي مسائل
الأولى الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد
فإن عول على رأيه مع وجود المبصر لأمارة وجدها صح و إلا فعليه الإعادة.
الثانية إذا صلى إلى جهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت
ثم تبين