شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٥٥ - الأول القبلة
فيها عدل بنيته و إن لم يذكر حتى فرغ فإن كان قد صلى في أول وقت الظهر أعاد بعد أن يصلي الظهر على الأشبه و إن كان في الوقت المشترك أو دخل و هو فيها أجزأته و أتى بالظهر
المقدمة الثالثة في القبلة
و النظر في القبلة و المستقبل و ما يجب له و أحكام الخلل
الأول القبلة
و هي الكعبة لمن كان في المسجد و المسجد قبلة لمن كان في الحرم و الحرم لمن خرج عنه على الأظهر و جهة الكعبة هي القبلة لا البنية فلو زالت البنية صلى إلى جهتها كما يصلي من هو أعلى موقفا منها و إن صلى في جوفها استقبل أي جدرانها شاء على كراهية في الفريضة و لو صلى على سطحها أبرز بين يديه منها ما يصلي إليه و قيل يستلقي على ظهره و يصلي مومئا إلى البيت المعمور و الأول أصح و لا يحتاج إلى أن ينصب بين يديه شيئا و كذا لو صلى إلى بابها و هو مفتوح و لو استطال صف المأمومين في المسجد حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت صلاة ذلك البعض و أهل كل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم فأهل العراق إلى العراقي و هو الذي فيه الحجر و أهل الشام إلى الشامي و المغرب إلى المغربي و اليمن إلى اليماني و أهل