شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٥١ - أما الأول
و يختص العشاء الآخرة من آخر الوقت بمقدار أربع ركعات و ما بين طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق إلى طلوع الشمس وقت للصبح.
و يعلم الزوال ب زيادة الظل بعد نقصانه أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل القبلة و الغروب باستتار القرص و قيل بذهاب الحمرة من المشرق و هو الأشهر.
و قال آخرون ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شيء مثله وقت للظهر و للعصر من حين يمكن الفراغ من الظهر حتى يصير الظل مثليه و المماثلة بين الفيء الزائد و الظل الأول و قيل بل مثل الشخص.
و قيل أربعة أقدام للظهر و ثمان للعصر هذا للمختار و ما زاد على ذلك حتى تغرب الشمس وقت لذوي الأعذار.
و كذا من غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة للمغرب و العشاء من ذهاب الحمرة إلى ثلث الليل للمختار و ما زاد عليه حتى ينتصف الليل للمضطر و قيل إلى طلوع الفجر.
و ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة للمختار في الصبح و ما زاد على ذلك حتى تطلع الشمس للمعذور.
و عندي أن ذلك كله للفضيلة.