شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٤٦ - القول في أحكام النجاسات
و يجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا و إن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره و تعصر الثياب من النجاسات كلها إلا من بول الرضيع فإنه يكفي صب الماء عليه.
و إذا علم موضع النجاسة غسل و إن جهل غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه و يغسل الثوب و البدن من البول مرتين و إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوب الإنسان رطبا غسل موضع الملاقاة واجبا و إن كان يابسا رشه بالماء استحبابا و في البدن يغسل رطبا و قيل يمسح يابسا و لم يثبت.
و إذا أخل المصلي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت و خارجه فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة مطلقا و قيل يعيد في الوقت و الأول أظهر و لو رأى النجاسة و هو في الصلاة ف إن أمكنه إلقاء الثوب و ستر العورة بغيره وجب و أتم و إن تعذر إلا بما يبطلها استأنف و المربية للصبي إذا لم يكن لها ثوب إلا واحد غسلته في كل يوم مرة و إن جعلت تلك الغسلة في آخر النهار أمام صلاة الظهر كان حسنا.
و إن كان مع المصلي ثوبان و أحدهما نجس لا يعلمه بعينه صلى الصلاة الواحدة في كل واحد منهما منفردا على الأظهر و في الثياب الكثيرة كذلك إلا أن يضيق الوقت ف يصلي عريانا.
و يجب أن يلقي الثوب النجس و يصلي عريانا إذا لم يكن هناك