شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٤٢ - العاشر
الرابع
إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة تطهر و إن وجده بعد فراغه من الصلاة لم يجب الإعادة و إن وجده و هو في الصلاة قيل يرجع ما لم يركع و قيل يمضي في صلاته و لو تلبس بتكبيرة الإحرام حسب و هو الأظهر.
الخامس
المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء.
السادس
إذا اجتمع ميت و جنب و محدث و معهم من الماء ما يكفي أحدهم فإن كان ملكا لأحدهم اختص به و إن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له أو مع مالك يسمح ببذله فالأفضل تخصيص الجنب به و قيل بل يختص به الميت و في ذلك تردد.
السابع
الجنب إذا تيمم بدلا من الغسل ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل سواء كان حدثه أصغر أو أكبر.
الثامن
إذا تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه و لو فقده بعد ذلك افتقر إلى تجديد التيمم و لا ينتقض التيمم بخروج الوقت ما لم يحدث أو يجد الماء.
التاسع
من كان بعض أعضائه مريضا لا يقدر على غسله بالماء و لا مسحه جاز له التيمم و لا يبعض الطهارة.
العاشر
يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب و لا يجوز له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة