شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٣١ - و سنن هذا القسم
و يغسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل و يغسل فرجه بالسدر و الحرض و تغسل يداه و يبدأ بشق رأسه الأيمن و يغسل كل عضو منه ثلاث مرات في كل غسلة و يمسح بطنه في الغسلتين الأولتين إلا أن يكون الميت امرأة حاملا و أن يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن و يغسل الغاسل يديه مع كل غسلة ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ.
و يكره أن يجعل الميت بين رجليه و أن يقعده و أن يقص أظفاره و أن يرجل شعره و أن يغسل مخالفا فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف.
الثالث في تكفينه
و يجب أن يكفن في ثلاثة أقطاع مئزر و قميص و إزار و يجزي عند الضرورة قطعة و لا يجوز التكفين بالحرير.
و يجب أن يمسح مساجده بما تيسر من الكافور إلا أن يكون الميت محرما فلا يقربه الكافور و أقل الفضل في مقدار درهم و أفضل منه أربعة دراهم و أكمله ثلاثة عشر درهما و ثلثا و عند الضرورة يدفن بغير كافور و لا يجوز تطييبه بغير الكافور و الذريرة.
و سنن هذا القسم
أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه أو يتوضأ وضوء الصلاة