شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٩٥ - الثالث في قسمة الغنيمة
و بما يرضخه للنساء و العبيد و الكفار إن قاتلوا بإذن الإمام فإنه لا سهم للثلاثة.
ثم يخرج الخمس و قيل بل يخرج الخمس مقدما عملا بالآية و الأول أشبه.
ثم تقسم أربعة أخماس بين المقاتلة و من حضر القتال و لو لم يقاتل حتى الطفل و لو ولد بعد الحيازة و قبل القسمة و كذا من اتصل بالمقاتلة من المدد و لو بعد الحيازة و قبل القسمة.
ثم يعطى الراجل سهما و الفارس سهمين و قيل ثلاثة و الأول أظهر.
و من كان له فرسان فصاعدا أسهم لفرسين دون ما زاد و كذا الحكم لو قاتلوا في السفن و إن استغنوا عن الخيل.
و لا يسهم للإبل و البغال و الحمير و إنما يسهم للخيل و إن لم تكن عرابا و لا يسهم من الخيل للقحم و الرازح و الضرع لعدم الانتفاع بها في الحرب و قيل يسهم مراعاة للاسم و هو حسن.
و لا يسهم لل مغصوب إذا كان صاحبه غائبا و لو كان صاحبه حاضرا كان لصاحبه سهمه و يسهم للمستأجر و المستعار.