شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦٩ - تفريع
فسد حجه و عليه إتمامه و بدنة و الحج من قابل سواء كانت حجته التي أفسدها فرضا أو نفلا و كذا لو جامع أمته و هو محرم.
و لو كانت امرأته محرمة مطاوعة لزمها مثل ذلك و عليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان حتى يقضيا المناسك إذا حجا على تلك الطريق و معنى الافتراق ألا يخلوا إلا و معهما ثالث.
و لو أكرهها كان حجها ماضيا و كان عليه كفارتان و لا يتحمل عنها شيئا سوى الكفارة.
و إن جامع بعد الوقوف بالمشعر و لو قبل أن يطوف طواف النساء أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دونه أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف كان حجه صحيحا و عليه بدنة لا غير.
تفريع
إذا حج في القابل بسبب الإفساد فأفسد لزمه ما لزم أولا و في الاستمناء بدنة و هل يفسد به الحج و يجب القضاء قيل نعم و قيل لا و هو أشبه.
و لو جامع أمته محلا و هي محرمة بإذنه تحمل عنها الكفارة بدنة أو بقرة أو شاة و إن كان معسرا فشاة أو صيام ثلاثة أيام-.
و لو جامع المحرم قبل طواف الزيارة لزمه بدنة فإن عجز فبقرة أو شاة.
و إذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم يلزمه الكفارة و بنى على طوافه- و قيل يكفي في ذلك مجاوزة النصف و الأول مروي.