شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦١ - الثالث القنفذ و الضب و اليربوع
إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم- و قيل عن البيضة مخاض من الغنم و قبل التحرك إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض فما نتج فهو هدي فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام.
الثاني ما لا بدل له على الخصوص
و هو خمسة أقسام
الأول الحمام
و هو اسم لكل طائر يهدر و يعب الماء- و قيل كل مطوق.
و في قتلها شاة على المحرم و على المحل في الحرم درهم و في فرخها للمحرم حمل و للمحل في الحرم نصف درهم.
و لو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران.
و في بيضها إذا تحرك الفرخ حمل و قبل التحرك على المحرم درهم- و على المحل ربع درهم- و لو كان محرما في الحرم لزمه على درهم و ربع و يستوي الأهلي و حمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه.
الثاني القطا و الحجل و الدراج
في كل واحد من القطا و الحجل و الدارج حمل قد فطم و رعى.
الثالث القنفذ و الضب و اليربوع
في قتل كل واحد من القنفذ و الضب و اليربوع جدي.