شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦٠ - الخامس في كسر بيض القطا و القبج
و لو عجز صام عن كل مدين يوما و إن عجز صام ثمانية عشر يوما و في فراخ النعام روايتان إحداهما مثل ما في النعام- و الأخرى من صغار الإبل و هو أشبه.
الثاني بقرة الوحش و حمار الوحش
و في قتل كل واحد منهما بقرة أهلية و مع العجز تقوم البقرة الأهلية و يفض ثمنها على البر و يتصدق به لكل مسكين مدان- و لا يلزم ما زاد على الثلاثين و مع العجز يصوم عن كل مدين يوما و إن عجز صام تسعة أيام.
الثالث في قتل الظبي شاة
و مع العجز تقوم الشاة و يفض ثمنها على البر و يتصدق به لكل مسكين مدان- و لا يلزم ما زاد عن عشرة فإن عجز صام عن كل مدين يوما- فإن عجز صام ثلاثة أيام.
و في الثعلب و الأرنب شاة و هو المروي- و قيل فيه ما في الظبي و الإبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير و قيل على الترتيب و هو الأظهر.
الرابع في كسر بيض النعام
إذا تحرك فيها الفرخ بكارة من الإبل لكل واحدة واحد و قبل التحرك إرسال فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض فما نتج فهو هدي و مع العجز عن كل بيضة شاة و مع العجز إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام.
الخامس في كسر بيض القطا و القبج