شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٥٣ - الأولى إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة برئت ذمة المالك
فإنه أبصر بمواقعها و الأفضل قسمتها على الأصناف و اختصاص جماعة من كل صنف و لو صرفها في صنف واحد جاز و لو خص بها و لو شخصا واحدا من بعض الأصناف جاز أيضا.
و لا يجوز أن يعدل بها إلى غير الموجود و لا إلى غير أهل البلد مع وجود المستحق في البلد و لا أن يؤخر دفعها مع التمكن فإن فعل شيئا من ذلك أثم و ضمن.
و كذا كل من كان في يده مال لغيره فطالبه فامتنع أو أوصي إليه بشيء فلم يصرفه فيه أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره.
و لو لم يجد المستحق جاز نقلها إلى بلد آخر و لا ضمان عليه مع التلف إلا أن يكون هناك تفريط.
و لو كان ماله في غير بلده فالأفضل صرفها إلى بلد المال و لو دفع العوض في بلده جاز و لو نقل الواجب إلى بلده ضمن إن تلف.
و في زكاة الفطرة الأفضل أن يؤدي في بلده و إن كان ماله في غيره لأنها تجب في الذمة و لو عين زكاة الفطرة من مال غائب عنه ضمن بنقله عن ذلك البلد مع وجود المستحق فيه.
القسم الرابع في اللواحق و فيه مسائل
الأولى إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة برئت ذمة المالك
و لو تلفت بعد ذلك.