شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٤٨ - و العاملون
به كفايته و ليس ذلك شرطا و من هذا الباب تحل لصاحب ثلاثمائة و تحرم على صاحب الخمسين اعتبارا بعجز الأول عن تحصيل الكفاية و تمكن الثاني.
و يعطى الفقير و لو كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه إذا كان لا غناء له عنهما و لو ادعى الفقر فإن عرف صدقه أو كذبه عومل بما عرف منه و إن جهل الأمران أعطي من غير يمين سواء كان قويا أو ضعيفا و كذا لو كان له أصل مال و ادعى تلفه و قيل بل يحلف على تلفه و لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة فلو كان ممن يترفع عنها و هو مستحق جاز صرفها إليه على وجه الصلة و لو دفعها إليه على أنه فقير فبان غنيا ارتجعت مع التمكن و إن تعذر كانت ثابتة في ذمة الآخذ و لم يلزم الدافع ضمانها سواء كان الدافع المالك أو الإمام أو الساعي و كذا لو بان المدفوع إليه كافر أو فاسق أو ممن تجب عليه نفقته أو هاشمي و كان الدافع من غير قبيلة.
و العاملون
و هم عمال الصدقات و يجب أن يستكمل فيهم أربع صفات التكليف و الإيمان و العدالة و الفقه و لو اقتصر على ما يحتاج