شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٣٥ - الثالث في أسنان الفرائض
القيمة السوقية على الأظهر و كذا ما فوق الجذع من الأسنان و كذا ما عدا أسنان الإبل.
الثالث في أسنان الفرائض
بنت المخاض هي التي لها سنة و دخلت في الثانية أي أمها ماخض بمعنى حامل و بنت اللبون هي التي لها سنتان و دخلت في الثالثة أي أمها ذات لبن و الحقة هي التي لها ثلاث و دخلت في الرابعة فاستحقت أن يطرقها الفحل أو يحمل عليها و الجذعة هي التي لها أربع و دخلت في الخامسة و هي أعلى الأسنان المأخوذة في الزكاة و التبيع هو الذي تم له حول و قيل سمي بذلك لأنه تبع قرنه أذنه أو تبع أمه في الرعي و المسنة هي السنية التي كملت لها سنتان و دخلت في الثالثة.
و يجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية و من العين أفضل و كذا في سائر الأجناس.
و الشاة التي تؤخذ في الزكاة قيل أقله الجذع من الضأن أو الثني من المعز و قيل ما يسمى شاة و الأول أظهر و لا تؤخذ المريضة و لا الهرمة و لا ذات العوار.
و ليس للساعي التخيير فإن وقعت المشاحة قيل يقرع حتى يبقى السن التي تجب عليه.