شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٣٢ - الشرط الثاني السوم
و من البقر وقصا و من الغنم عفوا و معناه في الكل واحد.
فالتسع من الإبل نصاب و شنق فالنصاب خمس و الشنق أربع بمعنى أنه لا يسقط من الفريضة شيء و لو تلفت الأربع.
و كذا التسعة و الثلاثون من البقر نصاب و وقص فالفريضة في الثلاثين و الزائد عفو حتى تبلغ أربعين.
و كذا مائة و عشرون من الغنم نصابها أربعون و الفريضة فيه و عفوها ما زاد حتى تبلغ مائة و إحدى و عشرين و كذا ما بين النصب التي عددناها.
و لا يضم مال إنسان إلى غيره و إن اجتمعت شرائط الخلطة و كانا في مكان واحد بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب.
و لا يفرق بين مالي المالك الواحد و لو تباعد مكاناهما.
الشرط الثاني السوم
فلا تجب الزكاة في المعلوفة و لا في السخال إلا إذا استغنت عن الأمهات بالرعي و لا بد من استمرار السوم جملة الحول فلو علفها بعضا و لو يوما استأنف الحول عند استئناف السوم و لا اعتبار باللحظة عادة و قيل يعتبر في اجتماع السوم و العلف الأغلب و الأول أشبه و لو اعتلفت من نفسها بما يعتد به بطل حولها لخروجها عن اسم السوم