شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٣١ - الأول اعتبار النصب
القول في زكاة الأنعام
و الكلام في الشرائط و الفريضة و اللواحق.
أما الشرائط فأربعة
الأول اعتبار النصب
و هي في الإبل اثنا عشر نصابا خمسة كل واحد منها خمس فإذا بلغت ستا و عشرين صارت كلها نصابا ثم ست و ثلاثون ثم ست و أربعون ثم إحدى و ستون ثم ست و سبعون ثم إحدى و تسعون فإذا بلغت مائة و إحدى و عشرين فأربعون أو خمسون أو منهما.
و في البقر نصابان ثلاثون و أربعون دائما.
و في الغنم خمسة نصب أربعون و فيها شاة ثم مائة و إحدى و عشرون و فيها شاتان ثم مائتان و واحدة و فيها ثلاث شياه ثم ثلاثمائة و واحدة فإذا بلغت ذلك قيل يؤخذ من كل مائة شاة و قيل بل تجب أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فتؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ و هو الأشهر.
و تظهر الفائدة في الوجوب و في الضمان و الفريضة تجب في كل نصاب من نصب هذه الأجناس و ما بين النصابين لا تجب فيه شيء.
و قد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الفريضة من الإبل شنقا