شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٢٩ - النظر الأول في من تجب عليه
و تجب عليه الزكاة و قيل لا يملك و الزكاة على مولاه و كذا المكاتب المشروط عليه و لو كان مطلقا و تحرر منه شيء وجبت عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا.
و الملك شرط في الأجناس كلها و لا بد أن يكون تاما ف لو وهب له نصاب لم يجز في الحول إلا بعد القبض و كذا لو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة و القبول.
و لو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد لا بعد الثلاثة و لو شرط البائع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة بني على القول بانتقال الملك و الوجه أنه من حين العقد و كذا لو استقرض مالا و عينه باقية جرى في الحول من حين قبضه.
و لا يجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة و لو عزل الإمام قسطا جرى في الحول إن كان صاحبه حاضرا و إن كان غائبا فعند وصوله إليه و لو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب انقطع الحول لتعينه للصدقة.
و التمكن من التصرف في النصاب معتبر في الأجناس كلها و إمكان أداء الواجب معتبر في الضمان لا في الوجوب.
ف لا تجب الزكاة في المال المغصوب و لا الغائب إذا لم يكن في