شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١١٤ - الطرف الثاني يعتبر في الإمام
و خلفه إن كانوا جماعة أو امرأة و لو كان الإمام امرأة وقفت النساء إلى جانبيها و كذا إذا صلى العاري بالعراة جلس و جلسوا في سمته لا يبرز إلا بركبتيه.
و يستحب
أن يعيد المتفرد صلاته إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة إماما كان أو مأموما و أن يسبح حتى يركع الإمام إذا أكمل القراءة قبله و أن يكون في الصف الأول أهل الفضل و يكره تمكين الصبيان منه.
و يكره
أن يقف المأموم وحده إلا أن تمتلئ الصفوف و أن يصلي المأموم نافلة إذا أقيمت الصلاة.
و وقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة على الأظهر.
الطرف الثاني يعتبر في الإمام
الإيمان و العدالة و العقل و طهارة المولد و البلوغ على الأظهر و ألا يكون قاعدا بقائم و لا أميا بمن ليس كذلك.
و لا يشترط الحرية على الأظهر و يشترط الذكورة إذا كان المأمومون ذكرانا أو ذكرانا و إناثا.
و يجوز أن تؤم المرأة النساء و كذا الخنثى و لا تؤم المرأة رجلا و لا خنثى.
و لو كان الإمام يلحن في قراءته لم يجز إمامته بمتقن على الأظهر و كذا من يبدل الحرف كالتمتام و شبهه.
و لا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة.