شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١١٣ - الأول الجماعة مستحبة في الفرائض كلها
و المأموم يمنع المشاهدة إلا أن يكون المأموم امرأة و لا تنعقد و الإمام أعلى من المأموم بما يعتد به كالأبنية على تردد و يجوز أن يقف على علو من أرض منحدرة و لو كان المأموم على بناء عال كان جائزا و لا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة إذا لم يكن بينهما صفوف متصلة أما إذا توالت الصفوف فلا بأس.
و يكره أن يقرأ المأموم خلف الإمام إلا إذا كانت الصلاة جهرية ثم لا يسمع و لا همهمة و قيل يحرم و قيل يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه و الأول أشبه و لو كان الإمام ممن لا يقتدى به وجبت القراءة.
و تجب متابعة الإمام فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمر و إن كان ناسيا أعاد و كذا لو أهوى إلى سجود أو ركوع و لا يجوز أن يقف المأموم قدام الإمام.
و لا بد من نية الائتمام و القصد إلى إمام معين فلو كان بين يديه اثنان فنوى الائتمام بهما أو بأحدهما و لم يعين لم تنعقد و لو صلى اثنان فقال كل واحد منهما كنت إماما صحت صلاتهما و لو قال كنت مأموما لم تصح صلاتهما و كذا لو شكا فيما أضمراه.
و يجوز أن يأتم المفترض بالمفترض و إن اختلف الفرضان و المتنفل بالمفترض و المتنفل و المفترض بالمتنفل في أماكن و قيل مطلقا.
و يستحب أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا