شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٠ - الثاني في الاستنجاء
و لا ينقض الطهارة مذي و لا ودي و لا وذي و لا دم و لو خرج من أحد السبيلين عدا الدماء الثلاثة و لا قيء و لا نخامة و لا تقليم ظفر و لا حلق شعر و لا مس ذكر و لا قبل و لا دبر و لا لمس امرأة و لا أكل ما مسته النار و لا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شيء من النواقض
الثاني في أحكام الخلوة و هي ثلاثة
الأول في كيفية التخلي
و يجب فيه ستر العورة و يستحب ستر البدن و يحرم استقبال القبلة و استدبارها و يستوي في ذلك الصحاري و الأبنية و يجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك.
الثاني في الاستنجاء
و يجب غسل موضع البول بالماء و لا يجزي غيره مع القدرة و أقل ما يجزي مثلا ما على المخرج و غسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين و الأثر و لا اعتبار بالرائحة و إذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء و إذا لم يتعد كان مخيرا بين الماء و الأحجار و الماء أفضل و الجمع أكمل و لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار.