روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٤ - وصايا النبي صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام
وَ بَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ وَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَمَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ يَا عَلِيُّ لَا وَلِيمَةَ إِلَّا فِي خَمْسٍ فِي عُرْسٍ أَوْ خُرْسٍ أَوْ عِذَارٍ أَوْ وِكَارٍ أَوْ رِكَازٍ فَالْعُرْسُ التَّزْوِيجُ وَ الْخُرْسُ النِّفَاسُ بِالْوَلَدِ وَ الْعِذَارُ الْخِتَانُ وَ الْوِكَارُ فِي بِنَاءِ الدَّارِ وَ شِرَائِهَا وَ الرِّكَازُ الرَّجُلُ يَقْدَمُ مِنْ مَكَّةَ قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ اللُّغَةِ يَقُولُ فِي مَعْنَى الْوِكَارِ يُقَالُ لِلطَّعَامِ الَّذِي يُدْعَى إِلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَ بِنَاءِ الدَّارِ أَوْ شِرَائِهَا الْوَكِيرَةُ وَ الْوِكَارُ مِنْهُ وَ الطَّعَامُ الَّذِي يُتَّخَذُ لِلْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ يُقَالُ لَهُ النَّقِيعَةُ وَ يُقَالُ لَهُ الرِّكَازُ أَيْضاً وَ الرِّكَازُ الْغَنِيمَةُ كَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّ فِي اتِّخَاذِ الطَّعَامِ لِلْقُدُومِ مِنْ مَكَّةَ غَنِيمَةٌ لِصَاحِبِهِ مِنَ الثَّوَابِ الْجَزِيلِ وَ مِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ ص- الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ:
______________________________
«و
بائع السلاح من أهل الحرب» إذا كان القتال حراما لمعاونتهم على الإثم و
العدوان و تقدم تخصيصه بما إذا كان الحرب مع أهل البيت عليهم السلام فإنه شرك و مع
غيرهم عليهم السلام إذا كانوا كفارا فجائز.
«و من وجد سعة» توجب الحج.
«لا وليمة» و يطلق غالبا على طعام العرس و أيضا على كل طعام يتخذ لدعوة و غيرهما و تقدم الأخبار فيها.
و روى الكليني عن السكوني قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه و آله الوليمة في أربع:
العرس و الخرس و هو المولود يعق عنه و يطعم و الإعذار و هو ختان الغلام و الإياب و هو الرجل يدعو إخوانه إذا عاد من غيبته، و في رواية أخرى أو توكير، و هو بناء الدار أو غيره[١] و لما لم يرد في اللغة الركاز بالمعنى المفسر في الخبر ذكر المصنف أنه مجاز و ذكر العلاقة.
[١] الكافي باب الولائم خبر ٣ من كتاب الاطعمة.