روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٣٢ - وصايا النبي صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام
.........
______________________________
إذا سلم عليك اليهودي و النصراني و المشرك فقل: عليك[١].
و في الموثق كالصحيح، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليهودي و النصراني و المشرك إذا سلموا على الرجل و هو جالس كيف ينبغي أن يرد عليهم؟ فقال يقول: عليكم.
و في الموثق، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تبدوا أهل الكتاب بالتسليم، و إذا سلموا عليكم فقولوا: و عليكم.
و في الحسن كالصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخل يهودي على رسول الله صلى الله عليه و آله و عائشة عنده فقال: السام عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه و آله:
عليكم، ثمَّ دخل آخر فقال: مثل ذلك فرد عليه كما رد على صاحبه ثمَّ دخل آخر فقال: مثل ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه و آله كما رد على صاحبه فغضبت عائشة فقالت: عليكم السام و الغضب و اللعنة يا معشر اليهود، يا إخوة القردة و الخنازير فقال لها رسول الله صلى الله عليه و آله يا عائشة لو كان الفحش ممثلا لكان مثال سوء، إن الرفق لم يوضع على شيء إلا زانه و لم يرفع عنه قط إلا شانه، قالت: يا رسول الله أ ما سمعت إلى قولهم: السام عليكم؟
فقال: بلى أ ما سمعت ما رددت عليهم؟ قلت: عليكم فإذا سلم عليكم مسلم فقولوا:
السلام عليكم، و إذا سلم عليكم كافر فقولوا عليك.
و في القوي كالصحيح عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقول في الرد على اليهودي و النصراني سلام- أي علينا، فيحمل على التخيير بين (عليكم) و (سلام).
و في الحسن كالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام
[١] أورده و الأربعة التي بعده في أصول الكافي باب التسليم على أهل الملل خبر ٤- ٣ ٢- ١- ٦ من كتاب العشرة.