الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٢٤٨ - حكاية قسمة الأراضي
و آله» أموال بني النضير، إلا سبعة حوائط منها، أمسكها و لم يقسمها» [١].
حكاية قسمة الأراضي:
ثم إنه «صلى اللّه عليه و آله» قد خيّر الأنصار، بين أن يقسم ما أفاءه اللّه عليه، عليهم و على المهاجرين، و يكون المهاجرون مع الأنصار كما كانوا، و بين أن يخص المهاجرين بها، فيستقلون عن الأنصار، و يرجعون إليهم أراضيهم.
فقال السعدان-سعد بن معاذ، و ابن عبادة-: بل نقسم أموالنا و ديارنا على المهاجرين، و يؤثرونهم بالقسمة أيضا، و لا يشاركونهم فيها، فاقتدى بهما سائر الأنصار، فأنزل اللّه: وَ يُؤْثِرُونَ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَةٌ [٢].
فقسمها النبي «صلى اللّه عليه و آله» بين المهاجرين، و أمرهم برد ما كان للأنصار حسب تعبير الحلبي [٣].
[١] الخراج للقرشي: ص ٣٦.
[٢] الآية ٩ من سورة الحشر.
[٣] راجع: فيما تقدم، كلا، أو بعضا المصادر التالية: البحار ج ٢٠ ص ١٧١ و ١٧٢ و في هامشه عن الإمتاع للمقريزي ص ١٨٢ و تفسير القمي ج ٢ ص ٣٦٠ و تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص ٣٦٨ و ٣٦٩ و مجمع البيان ج ٩ ص ٢٦٠ و مسند أبي عوانة ج ٤ ص ١٧٥ و السنن الكبرى ج ٦ ص ١١٦ و فتح الباري ج ٧ ص ٢٥٦ و وفاء الوفاء ج ١ ص ٢٩٩ و تاريخ المدينة ج ٢ ص ٤٨٩ و تاريخ الخميس ج ١ ص ٤٦٣ و السيرة النبوية لدحلان ج ١ ص ٢٦٣ و السيرة الحلبية ج ٢ ص ٢٦٨ و ٢٦٩ و صحيح مسلم ج ٥ ص ١٦٣ و لباب التأويل ج ٤ ص ٢٤٩ و غرائب القرآن مطبوع بهامش جامع البيان ج ٢٨ ص ٤١ و ٤٢ و فتح القدير ج ٥ ص ٢٠١-