تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٥٦ - قرآن
الحديث
٤٠٠. الإمام عليّ عليه السلام: كانَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله مُنصِبا[١] لِنَفسِهِ بَعدَ البُشرى لَهُ بِالجَنَّةِ مِن رَبِّهِ، فَقالَ عَزَّ و جَلَّ: «وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها ...» الآيَةَ، فَكانَ يَأمُرُ بِها أهلَهُ و يُصَبِّرُ عَلَيها نَفسَهُ.[٢]
٤٠١. رسول اللّه صلى الله عليه و آله: ارجِعوا إلى أهليكُم، فَأَقيموا فيهِم و عَلِّموهُم و مُروهُم ... و صَلّوا كَما رَأَيتُموني اصَلّي، فَإِذا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَليُؤَذِّن لَكُم أحَدُكُم وَ ليَؤُمُّكُم أكبَرُكُم.[٣]
٤٠٢. عنه صلى الله عليه و آله: مَنِ استَيقَظَ مِنَ اللَّيلِ و أيقَظَ امرَأَتَهُ فَصَلَّيا رَكعَتَينِ جَميعا، كُتِبا مِنَ الذّاكِرينَ اللّهَ كَثيرا وَ الذّاكِراتِ.[٤]
٤٠٣. عنه صلى الله عليه و آله: رَحِمَ اللّهُ رَجُلًا قامَ مِنَ اللَّيلِ فَصَلّى، ثُمَّ أيقَظَ أهلَهُ فَصَلّوا. رَحِمَ اللّهُ امرَأَةً قامَت مِنَ اللَّيلِ فَصَلَّت، ثُمَّ أيقَظَت زَوجَها فَصَلّى.[٥]
٤٠٤. الإمام الصادق عليه السلام لَمّا سَأَلَهُ يَعقوبُ بنُ سالِمٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقومُ مِن آخِرِ اللَّيلِ فَيَرفَعُ
صَوتَهُ بِالقُرآنِ، فَقالَ: يَنبَغي لِلرَّجُلِ إذا صَلّى فِي اللَّيلِ أن يُسمِعَ أهلَهُ، لِكَي يَقومَ القائِمُ و يَتَحَرَّكَ المُتَحَرِّكُ.[٦]
[١] النّصَبُ: التَّعَبُ( النهاية: ج ٥ ص ٦٢« نصب»).
[٢] الكافي: ج ٥ ص ٣٧ ح ١ عن عقيل الخزاعي، نهج البلاغة: الخطبة ١٩٩، بحار الأنوار: ج ٣٣ ص ٤٤٧ ح ٦٥٩.
[٣] صحيح البخاري: ج ١ ص ٢٢٦ ح ٦٠٥، سنن الدارمي: ج ١ ص ٣٠٣ ح ١٢٣٣، صحيح مسلم: ج ١ ص ٤٦٦ ح ٢٩٢، سنن النسائي: ج ٢ ص ٩، مسند ابن حنبل: ج ٥ ص ٣٠٥ ح ١٥٥٩٨، السنن الكبرى: ج ٢ ص ٢٧ ح ٢٢٦٩ كلها عن مالك بن الحويرث و ليس في الأربعة الأخيرة« و صلّوا كما رأيتموني اصلّي»، كنز العمّال: ج ٧ ص ٢٨١ ح ١٨٨٧٩.
[٤] سنن أبي داود: ج ٢ ص ٧٠ ح ١٤٥١، سنن ابن ماجة: ج ١ ص ٤٢٤ ح ١٣٣٥، صحيح ابن حبّان: ج ٦ ص ٣٠٧ ح ٢٥٦٨، المستدرك على الصحيحين: ج ٢ ص ٤٥٢ ح ٣٥٦١ كلّها عن أبي سعيد الخدري و أبي هريرة، كنز العمّال: ج ٧ ص ٧٨٤ ح ٢١٤٠٠؛ مجمع البيان: ج ٨ ص ٥٦١ عن أبي سعيد الخدري نحوه، بحار الأنوار: ج ٨٧ ص ١٥٨ ح ٤٤.
[٥] المصنّف لابن أبي شيبة: ج ٢ ص ١٧٢ ح ٢ عن الحسن، كنز العمّال: ج ٧ ص ٧٩٣ ح ٢١٤٣٨.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٧٢، علل الشرائع: ص ٣٦٤ ح ١، بحار الأنوار: ج ٨٥ ص ٧٩ ح ١٨.