تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٠ - ١/ ٢ بركت هاى ازدواج
١٠. عنه صلى الله عليه و آله: رَكعَتانِ يُصَلّيهِمَا المُتَزَوِّجُ، أفضَلُ عِندَ اللّهِ مِن سَبعينَ رَكعَةً يُصَلّيها غَيرُ مُتَزَوِّجٍ.[١]
١١. عنه صلى الله عليه و آله: رَكعَتانِ يُصَلّيهِمَا المُتَزَوِّجُ، أفضَلُ مِن رَجُلٍ عَزَبٍ[٢] يَقومُ لَيلَهُ و يَصومُ نَهارَهُ.[٣]
١٢. عنه صلى الله عليه و آله: المُتَزَوِّجُ النّائِمُ أفضَلُ عِندَ اللّهِ مِنَ الصّائِمِ القائِمِ العَزَبِ.[٤]
١٣. عنه صلى الله عليه و آله: مَن تَزَوَّجَ فَقَد اعطِيَ نِصفَ العِبادَةِ.[٥]
١٤. عنه صلى الله عليه و آله: مَن اعطِيَ لَهُ خَمسا لَم يَكُن لَهُ عُذرٌ في تَركِ عَمَلِ الآخِرَةِ: زَوجَةٌ صالِحَةٌ تُعينُهُ عَلى أمرِ دُنياهُ و آخِرَتِهِ، و بَنونَ أبرارٌ، و مَعيشَةٌ في بَلَدِهِ، و حُسنُ خُلُقٍ يُداري بِهِ النّاسَ، و حُبُّ أهلِ بَيتي.[٦]
١٥. عنه صلى الله عليه و آله: الزَّوجَةُ المُواتِيَةُ عَونُ الرَّجُلِ عَلى دينِهِ.[٧]
١٦. الإمام عليّ عليه السلام: المَرأَةُ الصّالِحَةُ لَيسَت مِنَ الدُّنيا، إنَّما هِيَ مِنَ الآخِرَةِ[٨]؛ لِأَنَّها
تُفَرِّغُكَ لَها، و لَو كُنتَ تَطبُخُ و تُسَرِّحُ و تَفرُشُ لَشَغَلَكَ ذلِكَ.[٩]
[١] الخصال: ص ١٦٥، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٣٨٤ ح ٤٣٤٦ عن عبد اللّه بن ميمون عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام و فيه« أعزب» بدل« غير متزوّج»، ثواب الأعمال: ص ٦٢ ح ١ عن وليد بن صبيح عن الإمام الصادق عليه السلام، بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ٢١٩ ح ١٥.
[٢] العَزَبُ: هو البعيد عن النكاح( النهاية: ج ٣ ص ٢٢٨« عزب»).
[٣] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٣٨٤ ح ٤٣٤٧، الكافي: ج ٥ ص ٣٢٩ ح ٦، تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٢٣٩ ح ١٠٤٦، قرب الاسناد: ص ٢٠ ح ٦٧ و الثلاثة الأخيرة عن ابن القدّاح عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام، بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ٢١٧ ح ١.
[٤] جامع الأخبار: ص ٢٧٢ ح ٧٤١، بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ٢٢١ ح ٢٥.
[٥] مسند أبي يعلى: ج ٤ ص ٢٣٧ ح ٤٣٣٣، المطالب العالية: ج ٢ ص ٣٣ ح ١٥٧٨ كلاهما عن أنس؛ روضة الواعظين: ص ٤١١، بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ٢٢٠ ح ٢٢.
[٦] الدعوات: ص ٤٠ ح ٩٧ عن ربيعة، بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ٢٣٨ ح ٤٠؛ الفردوس: ج ٢ ص ١٩٦ ح ٢٩٧٤ عن زيد بن أرقم نحوه.
[٧] الفردوس: ج ٢ ص ٣٠١ ح ٣٣٦٨ عن معاذ بن جبل.
[٨] في المصدر« الآخر»، و الظاهر أنّه خطأ مطبعي.
[٩] ربيع الأبرار: ج ٤ ص ٢٩٦.