تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٧٨ - ٤/ ٤ حقوق زن بر شوهر
٤٣٨. الإمام الصادق عليه السلام: لا غِنى بِالزَّوجِ عَن ثَلاثَةِ أشياءَ فيما بَينَهُ و بَينَ زَوجَتِهِ؛ و هِيَ المُوافَقَةُ لِيَجتَلِبَ بِها مُوافَقَتَها و مَحَبَّتَها و هَواها، و حُسنُ خُلُقِهِ مَعَها، وَ استِعمالُهُ استِمالَةَ قَلبِها بِالهَيئَةِ الحَسَنَةِ في عَينِها، و تَوسِعَتُهُ عَلَيها.[١]
٤٣٩. الكافي عن إسحاق بن عمّار: قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللّهِ عليه السلام: ما حَقُّ المَرأَةِ عَلى زَوجِها الَّذي إذا فَعَلَهُ كانَ مُحسِنا؟
قالَ: يُشبِعُها و يَكسوها، و إن جَهِلَت غَفَرَ لَها.
و قالَ أبو عَبدِ اللّهِ عليه السلام: كانَتِ امرَأَةٌ عِندَ أبي عليه السلام تُؤذيهِ فَيَغفِرُ لَها.[٢]
٤٤٠. مسند الشاميّين عَن أنَسِ بنِ مالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: أنَّهُ كانَ إذا قامَ مِنَ اللَّيلِ يَقتَرِئُ، زَمزَمَ قِراءَتَهُ إلّا أنَّهُ يُفهِمُنا الآيَةَ بَعدَ الآيَةِ، قُلتُ: يا رَسولَ اللّهِ، أ لا تَرفَعُ صَوتَكَ بِالقُرآنِ؟
قالَ: أكرَهُ أن اوذِيَ بِهِ رَفيقي و أهلَ بَيتي.[٣]
٤/ ٥
حَقوقُ الزَّوجِ عَلَى الزَّوجَةِ
٤٤١. رسول اللّه صلى الله عليه و آله في خَبَرِ الحَولاءِ: يا حَولاءُ، لِلرَّجُلِ عَلَى المَرأَةِ أن تَلزَمَ بَيتَهُ، و تَوَدَّدَهُ و تُحِبَّهُ و تُشفِقَهُ، و تَجتَنِبَ سَخَطَهُ و تَتَّبِعَ مَرضاتَهُ، و توفي بِعَهدِهِ و وَعدِهِ، و تَتَّقي صَولاتِهِ، و لا تُشرِكَ مَعَهُ أحَدا في أولادِهِ، و لا تُهينَهُ و لا تُشقِيَهُ، و لا تَخونَهُ ...
فَإِذا فَعَلَت ذلِكَ كانَت يَومَ القِيامَةِ عَذراءَ بِوَجهٍ مُنيرٍ، فَإِن كانَ زَوجُها مُؤمِنا
صالِحا فَهِيَ زَوجَتُهُ، و إن لَم يَكُن مُؤمِنا تَزَوَّجَها رَجُلٌ مِنَ الشُّهَداءِ. و لا تَطَيَّبي و زَوجُكِ غائِبٌ.[٤]
[١] تحف العقول: ص ٣٢٣، بحار الأنوار: ج ٧٨ ص ٢٣٧ ح ٧٠.
[٢] الكافي: ج ٥ ص ٥١٠ ح ١، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٤٤٠ ح ٤٥٢٦، مكارم الأخلاق: ج ١ ص ٤٦٧ ح ١٥٩٣ كلاهما نحوه، وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ١٢١ ح ٢٥٣٣٠.
[٣] مسند الشاميّين: ج ٤ ص ٣٠٥ ح ٣٣٧٨، كنز العمّال: ج ٢ ص ٣١٩ ح ٤١٢٣ نقلًا عن ابن النجّار.
[٤] مستدرك الوسائل: ج ١٤ ص ٢٤٤ ح ١٦٦٠٤ نقلًا عن مجموعة عتيقة بخطّ بعض العلماء.