تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٧٦ - ٤/ ٤ حقوق زن بر شوهر
٤٣٥. رسول اللّه صلى الله عليه و آله: حَقُّ المَرأَةِ عَلى زَوجِها أن يَسُدَّ جَوعَتَها، و أن يَستُرَ عَورَتَها، و لا يُقَبِّحَ لَها وَجها، فَإِذا فَعَلَ ذلِكَ فَقَد أدّى وَ اللّهِ حَقَّها.[١]
٤٣٦. الكافي عن شهاب بن عبد ربّه: قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللّهِ عليه السلام: ما حَقُّ المَرأَةِ عَلى زَوجِها؟ قالَ: يَسُدُّ جَوعَتَها، و يَستُرُ عَورَتَها، و لا يُقَبِّحُ لَها وَجها، فَإِذا فَعَلَ ذلِكَ فَقَد وَ اللّهِ أدّى حَقَّها.
قُلتُ: فَالدُّهنُ؟ قالَ: غِبّا[٢]؛ يَومٌ و يَومٌ لا. قُلتُ: فَاللَّحمُ؟ قالَ: في كُلِّ ثَلاثَةٍ، فَيَكونُ فِي الشَّهرِ عَشرُ مَرّاتٍ لا أكثَرَ مِن ذلِكَ. قُلتُ: فَالصِّبغُ[٣]؟ قالَ وَ الصِّبغُ في كُلِّ سِتَّةِ أشهُرٍ، و يَكسوها في كُلِّ سَنَةٍ أربَعَةَ أثوابٍ؛ ثَوبَينِ لِلشِّتاءِ و ثَوبَينِ لِلصَّيفِ.
و لا يَنبَغي أن يُفقِرَ بَيتَهُ مِن ثَلاثَةِ أشياءَ: دُهنِ الرَّأسِ، وَ الخَلِّ، وَ الزَّيتِ. و يَقوتُهُنَّ بِالمُدِّ، فَإِنّي أقوتُ بِهِ نَفسي و عِيالي، وَ ليُقَدِّر لِكُلِّ إنسانٍ مِنهُم قوتَهُ، فَإِن شاءَ أكَلَهُ، و إن شاءَ وَهَبَهُ، و إن شاءَ تَصَدَّقَ بِهِ. و لا تَكونُ فاكِهَةٌ عامَّةٌ إلّا أطعَمَ عِيالَهُ مِنها، و لا يَدَع أن يَكونَ لِلعيدِ عِندَهُم فَضلٌ فِي الطَّعامِ أن يُسَنِّيَ[٤] مِن ذلِكَ شَيئا لا يُسنّي لَهُم في سائِرِ الأَيّامِ.[٥]
٤٣٧. سنن أبي داود عن معاوية القشيري: قُلتُ: يا رَسولَ اللّهِ، ما حَقُّ زَوجَةِ أحَدِنا عَلَيهِ؟
قال: أن تُطعِمَها إذا طَعِمتَ، و تَكسُوَها إذَا اكتَسَيتَ أو «اكتَسَبتَ» و لا تَضرِبِ الوَجهَ، و لا تُقَبِّح.[٦]
[١] عدّة الداعي: ص ٨١.
[٢] الغِبُّ: من أورادِ الإبل أن ترد الماء يوما و تدعه يوما( النهاية: ج ٣ ص ٣٣٦« غبب»).
[٣] الصِّبْغُ: ما يُصبغُ به الخبز في الأكل، و يختصّ بكل إدام مائع كالخلّ و نحوه( المصباح المنير: ص ٣٣٢« صبغ»).
[٤] سَنَّيتُ الشيء: إذا فتحته و سهّلتُه. و تَسنّى: أي تَيَسَّرَ و تَأَتّى( النهاية: ج ٢ ص ٤١٥« سنا»).
[٥] الكافي: ج ٥ ص ٥١١ ح ٥، تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٤٥٧ ح ١٨٣٠، بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ٢٥٤ ح ٦٠.
[٦] سنن أبي داود: ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٢١٤٢، سنن ابن ماجة: ج ١ ص ٥٩٣ ح ١٨٥٠، السنن الكبرى: ج ٧ ص ٤٨٢ ح ١٤٧٢٦ كلاهما نحوه، المستدرك على الصحيحين: ج ٢ ص ٢٠٤ ح ٢٧٦٤، صحيح ابن حبّان: ج ٩ ص ٤٨٢ ح ٤١٧٥، كنز العمّال: ج ١٦ ص ٣٧٠ ح ٤٤٩٤٠.