تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٢٦ - ٥/ ٦ شايسته هاى شب زفاف
١٨٠. الإمام الصادق عليه السلام: إذا دَخَلتَ بِأَهلِكَ فَخُذ بِناصِيَتِها[١] وَ استَقبِلِ القِبلَةَ و قُل: اللّهُمَّ بِأَمانَتِكَ أخَذتُها، و بِكَلِماتِكَ استَحلَلتُها، فَإِن قَضَيتَ لي مِنها وَلَدا فَاجعَلهُ مُبارَكا تَقِيّا مِن شيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ، و لا تَجعَل لِلشَّيطانِ فيهِ شِركا و لا نَصيبا.[٢]
١٨١. مكارم الأخلاق عن الأئمّة عليهم السلام: إذا قَرُبَ الزَّفافُ يُستَحَبُّ أن تَأمُرَها أن تُصَلِّيَ رَكعَتَينِ استِحبابا، تَكونُ عَلى وُضوءٍ إذا ادخِلَت عَلَيكَ، و تُصَلّي أنتَ أيضا مِثلَ ذلِكَ. و تَحمَدُ اللّهَ و تُصَلّي عَلَى النَّبِيِّ و آلِهِ و تَقولُ:
اللّهُمَّ ارزُقني إلفَها و وُدَّها و رِضاها بي و أرضِني بها، وَ اجمَع بَينَنا بِأَحسَنِ اجتِماعٍ و أيسَرِ ائتِلافٍ، فَإِنَّكَ تُحِبُّ الحَلالَ و تَكرَهُ الحَرامَ.[٣]
١٨٢. كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي سعيد الخدري: أوصى رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَلِيَّ بنَ أبي طالِبٍ عليه السلام فَقالَ: يا عَلِيُّ، إذا دَخَلَتِ العَروسُ بَيتَكَ فَاخلَع خُفَّيها حينَ تَجلِسُ، وَ اغسِل رِجلَيها، و صُبَّ الماءَ مِن بابِ دارِكَ إلى أقصى دارِكَ؛ فَإِنَّكَ إذا فَعَلتَ ذلِكَ أخرَجَ اللّهُ مِن بَيتِكَ سَبعينَ ألفَ لَونٍ مِنَ الفَقرِ، و أدخَلَ فيها سَبعينَ ألفَ لَونٍ مِنَ البَرَكَةِ، و أنزَلَ عَلَيهِ سَبعينَ رَحمَةً تُرَفرِفُ عَلى رَأسِ العَروسِ حَتّى تَنالَ بَرَكَتَها كُلُّ زاوِيةٍ في بَيتِكَ، و تَأمَنَ العَروسُ مِنَ الجُنونِ وَ الجُذامِ وَ البَرَصِ أن يُصيبَها ما دامَت في تِلكَ الدّارِ، وَ امنَعِ العَروسَ في اسبوعِها مِنَ الأَلبانِ وَ الخَلِّ وَ الكُزبَرَةِ وَ التُّفّاحِ الحامِضِ مِن هذِهِ الأَربَعَةِ الأَشياءِ.
فَقالَ عَلِيٌّ عليه السلام: يا رَسولَ اللّهِ، و لِأَيِّ شَيءٍ أمنَعُها هذِهِ الأَشياءَ الأَربَعَةَ؟
قالَ: لِأَنَّ الرَّحِمَ تَعقَمُ و تَبرُدُ مِن هذِهِ الأَربَعَةِ الأَشياءِ عَنِ الوَلَدِ ....
فَقالَ عَلِيٌّ عليه السلام: يا رَسولَ اللّهِ، فَما بالُ الخَلِّ تُمنَعُ مِنهُ؟
قالَ: إذا حاضَت عَلَى الخَلِّ لَم تَطهُر أبَداً بِتَمامٍ، وَ الكُزبَرَةُ تُثيرُ الحَيضَ في بَطنِها و تُشَدِّدُ عَلَيها الوِلادَةَ، وَ التُّفّاحُ الحامِضُ يَقطَعُ حَيضَها فَيَصيرُ داءً عَلَيها.[٤]
[١] الناصِيَةُ: قُصاص الشعر فوق الجبهة( مجمع البحرين: ج ٣ ص ١٧٩٥« نصا»).
[٢] الكافي: ج ٥ ص ٥٠٠ ح ٢ عن أبي بصير، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٤٠٢ ح ٤٤٠٥، الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ص ٢٣٥، بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ٢٢٧ ح ٤٦ و راجع تحف العقول: ص ٨٩.
[٣] مكارم الأخلاق: ج ١ ص ٤٥٤ ح ١٥٥١.
[٤] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٥٥١ ح ٤٨٩٩، علل الشرائع: ص ٥١٤ ح ٥، الأمالي للصدوق: ص ٦٦٣ ح ٨٩٦، الاختصاص: ص ١٣٢، بحار الأنوار: ج ١٠٣ ح ٢٨٠ و راجع عوالي اللآلي: ج ٣ ص ٣٠٨ ح ١٢٦.