دانشنامه ميزان الحكمه - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٧٦
٢٣٠٢.عنه صلى الله عليه و آله : عَلَيكُم بِاللَّحمِ ؛ فَإِنَّهُ يُنبِتُ اللَّحمَ ، ومَن تَرَكَ اللَّحمَ أربَعينَ يَوماً ساءَ خُلُقُهُ . [١]
٢٣٠٣.عنه صلى الله عليه و آله : عَلَيكُم بِاللَّحمِ ؛ فَإِنَّ اللَّحمَ يُنمِي اللَّحمَ ، ومَن مَضى لَهُ أربَعونَ صَباحاً لَم يَأكُل لَحماً ساءَ خُلُقُهُ ، ومَن ساءَ خُلُقُهُ فَأَطعِموهُ اللَّحمَ ، ومَن أكَلَ شَحمَةً أنزَلَت مِثلَها مِنَ الدّاءِ . [٢]
٢٣٠٤.عنه صلى الله عليه و آله : عَلَيكُم بِاللَّحمِ ؛ فَإِنَّهُ مَن تَرَكَ اللَّحمَ أربَعينَ يَوماً ساءَ خُلُقُهُ ، ومَن ساءَ خُلُقُهُ عَذَّبَ نَفسَهُ ، ومَن عَذَّبَ نَفسَهُ فَأَذِّنوا في اُذُنِهِ . [٣]
٢٣٠٥.الإمام الصادق عليه السلام : اللَّحمُ مِنَ اللَّحمِ ، مَن تَرَكَهُ أربَعينَ يَوما ساءَ خُلُقُهُ ، كلُوهُ ؛ فَإِنَّهُ يَزيدُ في السَّمعِ وَالبَصَرِ . [٤]
٢٣٠٦.عنه عليه السلام : اللَّحمُ يُنبِتُ اللَّحمَ ، ويَزيدُ في العَقلِ ، ومَن تَرَكَ أكلَهُ أيّاماً فَسَدَ عَقلُهُ . [٥]
٢٣٠٧.الكافي عن الحسين بن خالد : قُلتُ لِأَبِي الحَسَنِ الرِّضا عليه السلام : إنَّ النّاسَ يَقولونَ : إنَّ مَن لَم يَأكُلِ اللَّحمَ ثَلاثَةَ أيّامٍ ساءَ خُلُقُهُ . فَقالَ : كَذَبوا ، ولكِن مَن لَم يَأكُلِ اللَّحمَ أربَعينَ يَوماً تَغَيَّرَ خُلُقُهُ وبَدَنُهُ ؛ وذلِكَ لاِنتِقالِ النُّطفَةِ في مِقدارِ أربَعينَ يَوماً [٦] . [٧]
[١] صحيفة الإمام الرضا عليه السلام : ص ٢٤٣ ح ١٤٩ عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام ، عيون أخبار الرضا : ج ٢ ص ٤١ ح ١٢٩ عن داود بن سليمان الفراء عن الإمام الرضا عن آبائه عن الإمام عليّ عليه السلام ، دعائم الإسلام : ج ٢ ص ١٠٩ ح ٣٥٤ ، المحاسن : ج ٢ ص ٢٥٦ ح ١٨٠٥ عن ابن سنان وأبي البختري عن الإمام الصادق عليه السلام ، قرب الإسناد ص ١٠٧ ح ٣٦٧ عن الإمام الصادق عن أبيه عن الإمام عليّ عليهم السلام وكلاهما نحوه ، بحار الأنوار : ج ٦٦ ص ٥٦ ح ١ .[٢] المحاسن : ج ٢ ص ٢٥٦ ح ١٨٠٧ عن أبياُسامة عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ٦٦ ص ٦٧ ح ٤٣ .[٣] جامع الأحاديث للقمّي : ص ٩٩ ، بحار الأنوار : ج ٦٦ ص ٧٥ ح ٧١ نقلاً عن النوادر للراوندي .[٤] المحاسن : ج ٢ ص ٢٥٥ ح ١٨٠٠ عن غياث بن إبراهيم ، بحار الأنوار : ج ٦٦ ص ٦٦ ح ٣٧ وراجع دعائم الإسلام : ج ٢ ص ١٤٥ ح ٥١١ .[٥] طبّ الأئمّة لابني بسطام : ص ١٣٩ ، بحار الأنوار : ج ٦٦ ص ٧٢ ح ٦٨ .[٦] قال العلاّمة المجلسي قدس سره : «لانتقال النطفة» هذا شاهد للأربعين ، فإنّ انتقال النطفة إلى العلقة يكون أربعين يوماً ، وكذا المراتب بعدها ، فانتقال الإنسان من حال إلى حال يكون في أربعين يوماً ، كما ورد أنّ شارب الخمر لا تُقبل صلاتُه وتوبته أربعين يوماً (بحار الأنوار : ج ٦٦ ص ٦٧).[٧] الكافي : ج ٦ ص ٣٠٩ ح ٢ ، المحاسن : ج ٢ ص ٢٥٧ ح ١٨١٠ ، بحار الأنوار : ج ٦٦ ص ٦٧ ح ٤٦ .