دانشنامه ميزان الحكمه - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٣٨
٢٢١٩.سنن أبي داود عن أبي أيّوب الأنصاري : كانَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله إذا أكَلَ أو شَرِبَ قالَ : الحَمدُ للّه ِِ الَّذي أطعَمَ وسَقى ، وسَوَّغَهُ [١] ، وجَعَلَ لَهُ مَخرَجا. [٢]
٢٢٢٠.صحيح البخاري عن أبي اُمامة: إنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله كانَ إذا رُفِعَ مائِدَتُهُ [٣] قالَ : الحَمدُ للّه ِِ كَثيرا طَيِّبا مُبارَكا فيهِ ، غَيرَ مَكفِيٍّ ولا مُوَدَّعٍ ولا مُستَغنىً عَنهُ ، رَبَّنا. [٤]
٢٢٢١.الشُّكر عن أنس : كانَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله إذا أكَلَ قالَ : الحَمدُ للّه ِِ الَّذي أطعَمَني وسَقاني وهَداني ، وكُلَّ بَلاءٍ حَسَنٍ أبلاني ، الحَمدُ للّه ِِ الرَّزّاقِ ذِي القُوَّةِ المَتينِ [٥] ، اللّهُمَّ لا تَنزِع مِنّا صالِحا أعطَيتَنا ، ولا صالِحا رَزَقتَنا ، وَاجعَلنا لَكَ مِن الشّاكِرينَ. [٦]
٢٢٢٢.سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري: إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله كانَ إذا فَرَغَ مِن طَعامِهِ قالَ : الحَمدُ للّه ِِ الَّذي أطعَمَنا وسَقانا ، وجَعَلَنا مُسلِمينَ. [٧]
[١] سَاغَ الشَّرابُ : أي دَخَلَ سهلاً (النهاية : ج ٢ ص ٤٢٢ «سوغ»).[٢] سنن أبي داود : ج ٣ ص ٣٦٦ ح ٣٨٥١ ، صحيح ابن حبّان : ج ١٢ ص ٢٤ ح ٥٢٢٠ ، المعجم الكبير : ج ٤ ص ١٨٢ ح ٤٠٨٢ ، المعجم الأوسط : ج ٥ ص ٣٠٤ ح ٥٣٨٤ ، تاريخ بغداد : ج ١٠ ص ٦٢ الرقم ٥١٨١ وليس فيهما «أو شرب» ، كنز العمّال : ج ٧ ص ١٠٣ ح ١٨١٧٦ .[٣] وفي سنن أبي داود : «إذا رُفِعَتِ المائدَةُ» .[٤] صحيح البخاري : ج ٥ ص ٢٠٧٨ ح ٥١٤٢ ، سنن أبي داود : ج ٣ ص ٣٦٦ ح ٣٨٤٩ ، سنن ابن ماجة : ج ٢ ص ١٠٩٢ ح ٣٢٨٤ ، سنن الترمذي : ج ٥ ص ٥٠٧ ح ٣٤٥٦ وفيه «غير مودّع» بدل «غير مكفيّ ولا مودَّع» ، مسند ابن حنبل : ج ٨ ص ٣٠٦ ح ٢٢٣٦٤ ، سنن الدارمي : ج ١ ص ٥٢٨ ح ١٩٥٤ كلاهما نحوه ، كنز العمّال : ج ٧ ص ١٠٤ ح ١٨١٧٨ .[٥] المتين : الشديد القويّ الّذي لا يعتريه وهن ولا يمسُّه لغوب ، والمعنى في وصفه بالقوّة ، والمتانة أنّه قادر بليغ الاقتدار على كلّ شيء (مجمع البحرين : ج ٣ ص ١٦٧٠«متن») .[٦] الشكر لابن أبي الدنيا : ص ٧٩ ح ١٧٠ .[٧] سنن أبي داود : ج ٣ ص ٣٦٦ ح ٣٨٥٠ ، سنن الترمذي : ج ٥ ص ٥٠٨ ح ٣٤٥٧ وفيه «أكل أو شرب» بدل «فرغ من طعامه» ، سنن ابن ماجة : ج ٢ ص ١٠٩٢ ح ٣٢٨٣ وفيه «أكل طعاما» بدل «فرغ من طعامه» ، مسند ابن حنبل : ج ٤ ص ٦٥ ح ١١٢٧٦ ، كنز العمّال : ج ٧ ص ١٠٤ ح ١٨١٧٩.