دانشنامه ميزان الحكمه - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢١٦
٦ / ٤٨
جَوامِعُ آدابِ التَّناوُلِ
٢١٧٧.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : الطَّعامُ إذا جَمَعَ أربَعَ خِصالٍ فَقَد تَمَّ : إذا كانَ مِن حَلالٍ ، وكَثُرَتِ الأَيدي ، وسُمِّيَ في أوَّلِهِ ، وحُمِدَ اللّه ُ عز و جل في آخِرِهِ. [١]
٢١٧٨.عنه صلى الله عليه و آله ـ من وَصِيَّتِهِ لِعَلِ يا عَلِيُّ ، اثنَتا عَشَرَةَ خَصلَةً يَنبَغي لِلرَّجُلِ المُسلِمِ أن يَتَعَلَّمَها عَلَى المائِدَةِ : أربَعٌ مِنها فَريضَةٌ ، وأربَعٌ مِنها سُنَّةٌ ، وأربَعٌ مِنها أدَبٌ. فَأَمَّا الفَريضَةُ : فَالمَعرِفَةُ بِما يَأكُلُ ، وَالتَّسمِيَةُ ، وَالشُّكرُ ، وَالرِّضا. وأمَّا السُّنَّةُ : فَالجُلوسُ عَلَى الرِّجلِ اليُسرى ، وَالأَكلُ بِثَلاثِ أصابِعَ ، وأن يَأكُلَ مِمّا يَليهِ ، ومَصُّ الأَصابِعِ. وأمَّا الأَدَبُ : فَتَصغيرُ اللُّقمَةِ ، وَالمَضغُ الشَّديدُ ، وقِلَّةُ النَّظَرِ في وُجوهِ النّاسِ ، وغَسلُ اليَدَينِ. [٢]
٢١٧٩.عنه صلى الله عليه و آله : إذا وُضِعَتِ المائِدَةُ فَليأكُلِ الرَّجُلُ مِمّا يَليهِ ، ولا يَأكُل مِمّا بَينَ يَدَي جَليسِهِ ، ولا مِن ذِروَةِ القَصعَةِ؛ فَإِنَّما تَأتيهِ البَرَكَةُ مِن أعلاها ، ولا يَقومُ رَجُلٌ حَتّى تُرفَعَ المائِدَةُ ، ولا يَرفَعُ يَدَهُ وإن شَبِعَ حَتّى يَرفَعَ القَومُ ، وَليُعذِر؛ فَإِنَّ ذلِكَ يُخجِلُ جَليسَهُ فَيَقبِضُ يَدَهُ ، وعَسى أن تَكونَ لَهُ في الطَّعامِ حاجَةٌ. [٣]
[١] الكافي : ج ٦ ص ٢٧٣ ح ٢ عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام ، الخصال : ص ٢١٦ ح ٣٩ ، معاني الأخبار : ص ٣٧٥ ح ١ كلاهما عن السكوني عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه و آله ، المحاسن : ج ٢ ص ١٦١ ح ١٤٣٩ عن عبداللّه بن مسكان عن الإمام الصادق عليه السلام عنه صلى الله عليه و آله ، بحارالأنوار : ج ٦٦ ص ٣١٤ ح ٢.[٢] كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ص ٣٥٥ ح ٥٧٦٢ عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، الخصال : ص ٤٨٥ ح ٦٠ عن إبراهيم الكرخي عن الإمام الصادق عن آبائه عن الإمام الحسن عليهم السلام نحوه ، المحاسن : ج ٢ ص ٢٤٨ ح ١٧٧٣ عن الإمام الحسن عليه السلام ، مكارم الأخلاق : ج ١ ص ٣٠٦ ح ٩٦٩ عن الإمام الصادق عن آبائه عن الإمام الحسن عليهم السلام ، بحارالأنوار : ج ٦٦ ص ٤١٥ ح ١٤.[٣] شُعب الإيمان : ج ٥ ص ٨٣ ح ٥٨٦٤ ، سنن ابن ماجة : ج ٢ ص ١٠٩٦ ح ٣٢٩٥ وليس فيه من «فليأكل» إلى «من أعلاها» ، الفردوس : ج ١ ص ٣٣٥ ح ١٣٣٣ نحوه وكلّها عن ابن عمر ، كنز العمّال : ج ١٥ ص ٢٤١ ح ٤٠٧٥١؛ مكارم الأخلاق : ج ١ ص ٣١٩ ح ١٠٢١ عن ابن عمر ، طبّ النبيّ صلى الله عليه و آله : ص ٣ كلاهما نحوه ، بحارالأنوار : ج ٦٦ ص ٤٢٤ ح ٣٨ .