فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٣ - (مسألة ٥٥) لو ركب طائرة كانت سرعتها سرعة حركة الأرض و كانت متّجهة من الشرق إلى الغرب
و أمّا الصورة الأولى: فهي و ان لم تدخل عليه بقية أوقات الصلوات الأخرى فيتخيل انّ مقتضى القاعدة هو عدم وجوب بقية الصلوات عليه، إلا أنه بحسب ما ورد من الروايات المتواترة من جعل خمس فرائض في اليوم و الليلة، فيلزم بإتيانها من الأربع و عشرين ساعة و ذلك لأن حقيقة الزمان هي المقدار المتولّد من حركة الأرض حول نفسها و يتم اليوم بالحركة الدورية دورة تامّة. و المفروض أنه قد طواها دورة تامّة و إن كان مصاحبا مع النهار. فليس حقيقة اليوم كما هي زمانية متقومة بالضوء و الظلمة و انّما هما صفتان ملازمتان للمقدار الزمني المتولّد من الحركة و هذه نكتة نافعة في ما سيأتي من المسائل في أحكام أوقات البلاد التي تقرب القطب الشمالي و الجنوبي.
ثم انّه يوضح الخمس فرائض بتنصيف الليل و النهار و تربيع النهار و بنحو يدخل في الحدّ كقدر متيقّن.
و أمّا الصيام: ففي الصورتين الأخيرتين- الثانية و الثالثة- يراعى اليوم بلحاظ المبدأ و المنتهى، سواء سبب سفره طول اليوم كما لو كان باتجاه الغرب أو سبب سفره قصر اليوم، بلغ ما بلغ في استطالة اليوم و بلغ ما بلغ في قصر اليوم. و إن كان الأحوط في القصر المفرط القضاء.
و أما في الصورة الأولى: فإن كان مصاحبا للّيل فالأقوى هو تصنيف الدورة إلى جانب ليلي و نهاري و جعل النصف الثاني بمنزلة النهار.