فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠ - الوجه الأول
البر و الفاجر. [١]
و مصححة حسين بن مصعب، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:
ثلاث لا عذر لأحد فيها، أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر، و الوفاء بالعهد للبرّ و الفاجر، و برّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين. [٢]
و في مصحّح محمد بن مسلم عنه عليه السّلام:
أدّوا الأمانة و لو إلى قاتل ولد الأنبياء.
و في بعض الروايات الأخرى:
أدّوا الأمانة إلى أهلها و إن كان مجوسا فإن ذلك- استحلال الأموال- لا يكون حتى قام قائمنا فيحلّ و يحرّم.
و في بعضها التعليل بقوله: «فاتّقوا اللّه فانّكم في هدنة» [٣]
نعم يظهر من الروايات الأخيرة المشار إليها انّ الحرمة لأجل الهدنة لكنها لا تنافي ما دلّ على انّ العهد من حيث هو ذمّة يلزم الوفاء بها و كذا قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا .... وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَ لْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ [٤].
[١] . ب ٢/ ابواب أحكام الوديعة/ ٧.
[٢] . ب ٢/ ابواب أحكام الوديعة/ ١.
[٣] . نفس المصدر.
[٤] . الممتحنة/ ١٠.