فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٧ - الوجه الخامس التضخم و شرائط البيع
يحدد الثمن بنقد و تارة أخرى يحدد بالمالية بسعر يوم القبض مما يدل على ان النقد ان جعل عوضا في العقود فليس له موضوعية بقول مطلق و ان كانت الحافظية قد تلحظ له. لكن تبدل السعر أيضا ملحوظ، فاذا لم يحدد بالنقد كحافظ يجعل سعر يوم القبض هو الميزان، فيدل على ان المالية بما هي هي ملحوظة و النقد مرآة لها، فاذا صار التبدل في المالية التي تلحظ بالأساس و تكون محطّ الغرض الاصلي فكيف لا يكون الفارق في المالية بسبب احد المتعاوضين و تأخيره محط النظر و لا يضمن فهو محط نظر قطعا.
٢٢- صحيحة الحلبي الأخرى عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه و ترك نصفه، ثم جاءه بعد ذلك و قد ارتفع الطعام او نقص، قال: ان كان يوم ابتاعه ساعره ان له كذا و كذا فانما له سعره و ان كان انما اخذ بعضا و لم يسم سعرا فانما له سعر يومه الذي يأخذه فيه ما كان. [١]
مضمونها عين سابقتها و البحث فيه كسابقه. و وجه التقريب هو اختلاف السعر و الاعتداد بفارق السعر، و التضخم هو امر معتدّ به.
٢٣- صحيحة جميل عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل اشترى طعاما كل كرّ بشيء معلوم فارتفع الطعام او نقص، و قد اكتال بعضه فابى صاحب الطعام ان يسلم له
[١] . نفس المصدر/ ح ٢.