فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٦ - الوجه الخامس التضخم و شرائط البيع
المبيع شخصي أو من الكلي في المعين، كما أن هذا التقدير في الثمن بيوم القبض ككلي مقدر لا شخصي مجهول الصفات و القدر.
لكن غالب أعلام العصر ذهبوا إلى انه غرري مجهول غير معلوم العوض و لذلك المعاملة باطلة. بينما في التبايع السوقي الحالي، تحديد السعر بقدر نقدي معين يعدّ غرريا في مثل هذه الموارد و نحوها من الصفقات الكبرى الواقعة على النفط و المعادن و المحاصيل الزراعية و الصناعية في التجارة الدولية، بخلاف ما اذا يحدد السعر بيوم الاستلام فيكون كل من البائع و المشتري مطمئنا، فالفتوى بالبطلان مشكلة جدا فإن الغرر و الجهالة في قبال الرشد و المعلومية يتبدل مصاديقها بحسب البيئات المختلفة المالية و المدار ليس على هوية المصداق بناء على «خذ الغايات و اترك المبادي» في المعاني و المفاهيم و العناوين.
و على كل حال فالتضخم يلحظ بشدة في كل المعاملات و عدم لحاظه يوجب غررية المعاملة في يومنا الآن. و الرواية أيضا ظاهرة في صحة تلك المعاملة و البيع. و انما له سعر يومه يعني أنه متملك بمقتضى العقد السابق في ذمته سعر يوم القبض فالمواجبة تامة.
و تخريج الحكم في هذه المسألة مبتن على ظاهرة التضخم و مبنية عليه و إن لم يكن الغرض المطابقي للرواية هو في اصل بحث التضخم و لا عينه، بل مبنية عليه.
ثم ان هذه المسألة المستحدثة دالة على المقام باعتبار انه تارة