فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٧ - حقيقة واسطية النقد بين الأشياء
الأولى- أداءها بشخصها.
الثانية- أداءها بصفاتها النوعية و ان لم يحفظ شخصها.
الثالثة- أداءها بقيمتها المالية و هو حفظ للعين في صفة واحدة و هي المالية.
ففي العين جهات: الصفة المالية و الصفات النوعية و الشخصية و هي اكثر تحفظا على المالية إلا أننا الآن نرى في بعض الموارد انعكس الامر فليست المثلية اكثر تحفظا على العين من القيمة كما في النقد الحالي الموجود حيث تحفظ الصفة المالية بنحو أكثر ثباتا من حفظها في ضمن الصفات النوعية في المثل.
و المحصل انه فيما اذا كان الورق النقدي لاقى تضخما فتارة هو بسبب الدولة و تارة ليس بسببها، فالورق على حاله الأولي و انما نفس مالية الشيء الداعم تغيرت لاختلاف الرغبة بحسب تطاول المدة و تغيرات البيئات المختلفة المالية و الاقتصادية، فيقل الطلب له، فالفارق في القيمة بسبب تقصير المدين و تأخيره. و تارة لا بالتأخير و لا بسبب الدولة و انما بسبب العرض و الطلب في السوق في الظرف الزمني الواحد، ففيه ثلاثة حالات:
اما في الحالة الأولى: التي هي بسبب الدولة فهل يكون المديون ضامنا للدائن او لا؟ و مورد البحث هو فيما اذا لم يكن هناك شرط ضمني على التقدير بقدر مالي معيّن و لم يكن التعاوض بقدر مالي كواسطة للشيء الاخر الذي هو قول و فرض الشيخ الاراكي.