تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ١٥٧ - مسقطات هذا الخيار
لا يستحقق شيئا و يؤيد هذا ان ضمير يجعل في قوله ٧ معاذ اللّٰه ان يجعل لها اجرا يرجع الى البائع بدليل قوله ٧ يرد قبله و يمكن ان يكون هذا مراد شيخنا العلامة الأستاد (دام ظله).
قوله: (قده) ثم ان المشهور استثنوا.
أقول: ينبغي أولا التعرض لاستظهار معنى الروايات المذكورة في المقام فإنها محتملة لوجوه:
الأول ان يراد من الحبل الأعم من كونها حبلى من المولى أو غيره و كذا من الردّ أريد الأعم من ان يكون الرد واجبا أو جائزا و ان يكون سبب الرد الفسخ أو بطلان البيع.
الثاني ان يراد الحبل من المولى و ان يكون الردّ واجبا؟؟ للبطلان لكونه مع أم ولد.
الثالث ان يراد الحبل من غير المولى و ان يكون الرد جائزا بالفسخ و هذا هو الظاهر من بينهما و ذلك لأن الأول موجب لارتكاب خلاف الظاهر لأن مادة يردها ظاهرة في الرد في الملك بمعنى الفسخ لا البطلان فاستعماله في المعنى الأعم من البطلان و الفسخ خلاف الظاهر و اما الثاني فهو ايضا خلاف الظاهر من حيث ان الرد بمادته ظاهر في الرد في الملك و اما الثالث فهل التعيين لعدم خلاف ظاهر فيه.
ان قلت ان الظاهر من الحبل هو الأعم من ان تكون من المولى أو غيره فارادة خصوص الحبل من غير المولى خلاف الظاهر.
قلت نعم و لكنه يلزم في الثاني إرادة الحبل من المولى و هو ايضا كذلك فهما مشتركان في هذا المحظور.
ان قلت يلزم فيه ارتكاب خلاف الظاهر من حيث ان هيئة يرد ظاهرة في وجوب الرد فاستعماله في جواز الرد يلزم المحذور.
قلت ممنوع لكونه واقعا في مقام توهّم الحظر عن الرد بسبب الوطي مع