تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ١٥٩ - مسقطات هذا الخيار
قلت توهّم الحظر ممتنع في الأول لأن الحظر و المنع عن ردّ أمّ الولد لا يجوز لبطلان بيعه كما هو واضح هذا. و يرد على المصنف ايضا انه لا بد من تقييد كون الحبلى من المولى نعم الفرق بينهما أنه يرد على المشهور أحد الأمرين بنحو منع الخلو و عليه أمر واحد معين.
قوله: (قده) الثاني مخالفة لزوم العقر.
أقول: يمكن ان يكون العقر و هو وجوب رد العشر أو نصف العشر حكما تعبديا من الشارع نظير رد الدية للجنايات الواردة على الحر فلا يلزم ان يكون العقر في مقابل الوطي في ملكه.
قوله: (قده) و غاية الأمر تعارض هذه الاخبار إلخ.
أي تعارض الأخبار الدالة على رد الحبلى مع الاخبار المانعة عن الرد بالوطي و بينهما عموم من وجه و يقع التعارض بينهما في الحبلى التي صارت موطوءة للمشتري.
فمقتضى أخبار الرد بالحبل ردها و مقتضى منع الرد بالوطي عدم ردها و على هذا فالوجوه الخمسة المذكورة سوى الثالث منها مرجح لتقييد الأخبار الدالة على رد الحبلى بكون الحبل من المولى و كونها أم ولد و بطلان بيعها.
قوله: (قده) و لو فرض التكافؤ.
أي عدم تقييد اخبار رد الحبلى يكون الحبل من المولى يجب الرجوع الى الاخبار المانعة عن الرد بإحداث الحدث في المبيع لكونه رضا بالبيع.
قوله: (قده) أو ظهور اختصاصه بما لم يكن من المولى.
أقول: هذا الظهور و ان كان كذبا و لكن على فرضه يقع التعارض أيضا لان اخبار الرد بالحبل من غير المولى يدل على الرد سواء كانت الحبلى موطوءة أم لا و الاخبار المانعة عن الرد بالوطي تمنع سواء كانت حبلى من غير المولى