تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ١٥٥ - مسقطات هذا الخيار
بالعقود اللازمة أو الجائزة كلها كاشفة عن الرضا كما لا يخفى سواء كان قبل العلم أو بعده.
و اما بناء على قول المصنف من الفرق بين التصرف قبل العلم و بعده و كونه كاشفا بعده لا قبله فقد يشكل الأمر.
نعم يمكن التمسك بمرسلة جميل ان كان الثوب قائما بعينه إلخ فيسقط الرد لذلك.
و فيه منع لعدم خروجه بذلك عن كونه قائما بعينه عرفا فإنه لا فرق بين العبد الموهوب و غيره و المدبر و غيره عند العرف.
نعم يمكن الفرق بين الانتقال بالعقود الجائزة فيكون قائما بعينه و العقود اللازمة فلا يكون قائما بعينه فيسقط الرد بها ان لم يكن خياريا.
ثم ان انتقل إليه بمعاملة على حده فهل يمكن الردّ أم لا ففيه إشكال لأن ظاهر الرد هو رد الملكية التي تأتي من قبل هذا العقد لا من عقد آخر و كيف كان ففي جواز الرد في العقود الجائزة قبل العلم بالعيب على مبنى المصنف اشكال لعدم صدق التغير أولا و عدم كونه كاشفا عن الرضا بالعقد ثانيا.
[مسقطات هذا الخيار]
قوله: (قده) الثالث تلف العين.
أقول: يمكن ان يقال ان إناطة ثبوت الرد و عدمه بكون المبيع قائما بعينه في المرسلة إنما هي في صورة وجود العين فمعناها ان كان الثوب الموجود قائما بعينه فلا يشمل صورة تلف العين.
اللهم الّا ان يدعى القطع بسقوط الرد حينئذ بالأولوية فإذا سقط الرد بفقدان الوصف فيسقط بفقدان العين ايضا كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاد (دام ظله) أقول: شمول المرسلة لصورة التلف اولى بل هي من أوضح أفراد عدم القيام بعينه فلا نحتاج الى الالتزام بالأولوية.