الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٦٨ - باب- أن الأمر بالشيء يقتضي الأمر بما لا يتم إلاّ به إيجابا أو ندبا
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر و لا يدري أيهما هو و حضرت الصلاة و ليس يقدر على ماء غيرهما قال: يهريقهما جميعا و يتيمم.
يب- الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث في المني يصيب الثوب قال: فإن عرفت مكانه فاغسله و إن خفي عليك فاغسله كله. و عنه عن حماد عن حريزة عن زرارة قال:
قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني إلى أن قال: قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه و لم أدر أين هو فأغسله قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك الخبر.
و رواه الصدوق في العلل عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله.
يب- و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب، فقال: اغسله قلت: فإن لم أجد مكانه؟ قال:
اغسل الثوب كله.
يب- و عنه عن ابن سنان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال: سألت عبد الله (عليه السلام) عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه، قال: يغسله كله و إن علم مكانه فليغسله.
كا- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: إن استيقن أنه قد أصابه يعني المني و لم ير مكانه فليغسل الثوب كله فإنه أحسن.
كا- و بالإسناد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم في حديث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أبوال الدواب و البغال و الحمير، فقال:
اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فإن شككت فانضحه (١) كا- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المني يصيب الثوب قال: إن عرفت مكانه فاغسله و إن خفي عليك مكانه فاغسله كله.
(١)- النضح الرش مختار الصحاح.