الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٢٧١ - باب- أن الكفار مكلفون بالفروع مضافاً إلى الأصول
عليه شيء و هذا عبدي كانت له عندي حسنة فأمته بهذه الميتة لكي يلقاني و ليس له عندي حسنة.
الكافي- علي بن إبراهيم عن أبيه و أبو علي الأشعري و محمد بن يحيى جميعا عن الحسين بن إسحاق عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العبد المؤمن إذا أذنب أجله الله سبع ساعات فإن استغفر الله لم يكتب عليه شيء و إن مضت الساعات و لم يستغفر كتبت عليه سيئة و إن المؤمن ليذكر ذنبه بعد عشرين سنة حتى يستغفر ربه فيغفر له و إن الكافر لينساه من ساعته.
الكافي- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة بياع الأكسية عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن المؤمن ليذنب الذنب فيذكر بعد عشرين سنة فيستغفر منه فيغفر له و إنما يذكره ليغفر له و إن الكافر ليذنب الذنب فينساه من ساعته.
الكافي- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صدقات أهل الذمة و ما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم و خنازيرهم و ميتتهم قال: عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم و ثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.
الفقيه- عن محمد بن مسلم مثله.
التهذيب- محمد بن يعقوب مثله.
المقنعة- للشيخ المفيد روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن خراج أهل الذمة و جزيتهم إذا أدوها من ثمن خمورهم و خنازيرهم و ميتتهم. أ يحل للإمام أن يأخذها و يطيب ذلك للمسلمين فقال: ذاك للإمام و المسلمين حلال و هي على أهل الذمة حرام و هم المحتملون لوزره.
الكافي- علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال: كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرئاستين و هو والي نيشابور: أن رجلا من المجوس مات و أوصى للفقراء بشيء من ماله فأخذه قاضي نيشابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرئاستين بذلك فسأل المأمون فقال ليس عندي في هذا شيء فسأل أبا الحسن فقال أبو الحسن (عليه السلام): إن المجوسي لم يوص للفقراء المسلمين و لكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس.