الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٢٦١ - باب- التوقف عند الشبهات و الاحتياط في المبهمات
نهج البلاغة- من ترك قول لا أدري أحببت مقاتله (أو أصيبت مقاتله).
نهج البلاغة- لا ورع كالوقوف عند الشبهة.
نهج البلاغة- و إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين و دليلهم سمت الهدى و أما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال و دليلهم العمى.
نهج البلاغة- إن من صرحت له العبر عما بين يديه من المثلات حجزه التقوى عن تقحم الشبهات.
الفقيه- إن أمير المؤمنين (عليه السلام) خطب الناس فقال في كلام ذكره:
حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك و للمعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها. و عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن الحارث بن محمد بن النعمان عن جميل بن صالح عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه قال قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) في كلام طويل: الأمور ثلاثة أمر تبين لك رشده فاتبعه و أمر تبين لك غيه فاجتنبه و أمر اختلف فيه فرده إلى الله عز و جل. و رواه في الخصال عن أبيه عن محمد بن يحيى عن الحسين بن إسحاق التاجر عن علي بن مهزيار مثله. و في الأمالي عن علي بن عبد الله الوراق عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي مثله. و عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه عن البرقي عن العباس بن معروف عن أبي شعيب يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أورع الناس من وقف عند الشبهة الخبر. و عن أبيه عن سعد عن القاسم بن محمد عن المنقري عن فضيل بن عياض عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له: من الورع من الناس؟ قال الذي يتورع عن محارم الله و يجتنب هؤلاء فإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام و هو لا يعرفه الخبر.
التوحيد- عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل عن معلى بن محمد عن علي بن أسباط عن جعفر بن سماعة عن غير واحد عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ما حجة الله على العباد؟ قال أن يقولوا ما يعلمون و يقفوا عند ما لا يعلمون. و رواه في المجالس عن جعفر بن محمد بن مسرور عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد مثله. إلا أنه قال ما حق الله على العباد.
العيون- عن أبيه عن سعد عن المسمعي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن الرضا (عليه السلام) في حديث اختلاف الحديث قال: ما لم تجدوه في