الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ١٨٨ - باب- معنى العدالة و إن حسن الظاهر كاف فيها
المواريث. و رواه أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس. و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم.
بيان- قد عمل الشيخ (رحمه الله) و جماعة بظاهره و ظاهر أمثاله و حكموا بعدم وجوب التفتيش و حملوا ما عارضه ظاهرا على أن من تكلف التفتيش عن حال الشاهد يحتاج إلى أن يعرف الصفات المعتبرة هناك و على أنه إذا ظهر شيء من الأمور المذكورة مما ينافي العدالة لم تقبل الشهادة و إن كان لا يجب التفحص.
الفقيه- عن عبد الله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): رجل طلق امرأته و أشهد شاهدين ناصبين قال من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته. و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سلمة عن الحسن بن يوسف عن عبد الله بن المغيرة نحوه و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة مثله.
الفقيه- عن العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام فقال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق الخبر.
الفقيه- محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث أن عليا (عليه السلام) قال: لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه. و رواه الشيخ.
الفقيه- الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس.
الفقيه- و عنه عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشهد لابنه و الابن لأبيه و الرجل لامرأته فقال:
لا بأس بذلك إذا كان خيرا الحديث. و بإسناده عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا.
التهذيب- ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة و ذبيان عن النميري عن ابن أبي يعفور عن أخيه عبد الكريم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تقبل شهادة امرأة و النسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر و العفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذاء و التبرج إلى الرجال في أنديتهم.