تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٥٦ - انقسام المرجحات إلى السندية و المتنية
طريق ثبوت مناط القبول في أحدهما أوضح من الآخر) [١].
(١) توضيحه: أنه لو كان مناط حجية الخبر هو عدالة الراوي فيقدم رواية من كان عدالته ثابتة بطريق أقوى من طريق عدالة الآخر، و إن كان هو الوثوق و الاطمئنان لا صفة العدالة من حيث هي، فيقدم رواية من كان طريق ثبوت توثيقه أقوى من طريق توثيق الآخر.
قوله- (قدس سره)-: (و يلحق بذلك التباس اسم المزكى) [٢].
(٢) الظاهر أنه بصيغة المفعول لكن في حكمه التباس اسم المزكي بصيغة الفاعل بين من يجوز الاعتماد عليه و بين غيره.
ثم إنه لا حاجة إلى تطويل الكلام بذكر ما ذكروه من أسباب قوة الظن المنوط بها الترجيح، إذ بعد ما كان المدار عليها يكون تشخيصها موكولا إلى نظر المجتهد في خصوص المورد.
قوله- (قدس سره)-: (ان ترجيح أحد الخبرين بمخالفة العامة يمكن أن يكون بوجوه) [٣].
(٣) اعلم أن الفرق بين الوجه الثاني و الرابع اختصاص الرابع بمورد خبرين متعارضين، أحدهما موافق للعامة و الآخر مخالف لهم، بخلاف الثاني، فإنه يعم موارد انتفاء الخبر في المسألة أصلا، فعلى تقدير ثبوته تكون مخالفة العامة أمارة على أن الواقع هو الاحتمال المخالف لهم إن كان الاحتمال في المسألة منحصرا في اثنين، أو على كونه فيما بين الاحتمالات المخالفة لهم إن كان غير منحصر فيهما، فيعمل مع الاحتمال الموافق لهم معاملة العدم، و في غيره بمقتضى الأصول العملية المقررة لصورة انحصار الاحتمال في غيره.
[١] فرائد الأصول ٢: ٨٠٢.
[٢] فرائد الأصول ٢: ٨٠٢.
[٣] فرائد الأصول ٢: ٨٠٥.