تقريرات آية الله المجدد الشيرازي
(١)
في البراءة
٥ ص
(٢)
في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي
٧ ص
(٣)
الفرق بين التخصيص و الحكومة
١٣ ص
(٤)
صور الاشتباه في الشبهة الحكمية
١٤ ص
(٥)
الاستدلال بآية نفي التكليف عليها
١٧ ص
(٦)
الاستدلال بآية نفي التعذيب عليها
٢٣ ص
(٧)
الاستدلال بآية قل لا أجد و غيرها
٢٦ ص
(٨)
في الاستدلال بالسنة
٢٩ ص
(٩)
الاستدلال بحديث الرفع
٢٩ ص
(١٠)
الاستدلال بالحسد معصية و غيره
٣٧ ص
(١١)
الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن
٣٩ ص
(١٢)
في الاستدلال بالإجماع
٥١ ص
(١٣)
في الاستدلال بالعقل
٥٢ ص
(١٤)
الاستدلال بالاستصحاب
٦١ ص
(١٥)
في الاحتياط
٦٣ ص
(١٦)
الاستدلال على الاحتياط بالكتاب و السنة و العقل
٦٣ ص
(١٧)
الشبهة المحصورة و أحكام أقسامها
٨٢ ص
(١٨)
وظيفة الجاهل عند عدم إفتاء المجتهد بالاحتياط
١٠٤ ص
(١٩)
عدم استناد الحلية إلى أصالة الحل
١٠٦ ص
(٢٠)
التمسك بقوله (لا يحل مال) في الشبهة الموضوعية
١١٠ ص
(٢١)
إيراده على الحر العاملي
١١٣ ص
(٢٢)
بيان رأي المحدث الحر العاملي
١١٨ ص
(٢٣)
أخبار من بلغه
١٢٢ ص
(٢٤)
بيان مشروعية الاحتياط
١٣٠ ص
(٢٥)
اختصاص أدلتها بالشك في الوجوب التعييني و عدمها
١٣٢ ص
(٢٦)
في التعادل و الترجيح
١٤٧ ص
(٢٧)
التعارض بين الحكم الواقعي و الظاهري
١٤٩ ص
(٢٨)
ميزان الحكومة و الورود
١٧٧ ص
(٢٩)
الوجوه المتصورة في اعتبار الأصول
١٨٠ ص
(٣٠)
جريان الورود و الحكومة في الأصول اللفظية
١٩٠ ص
(٣١)
قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الترك
١٩٥ ص
(٣٢)
بيان منشأ التعارض بين الخبرين
٢٠٨ ص
(٣٣)
تأسيس الأصل الأولي في المتعارضين و المتزاحمين
٢١٥ ص
(٣٤)
مفاد الأخبار عند التعارض
٢٣٥ ص
(٣٥)
حكم الترجيح عند تعارض الأخبار
٢٤٧ ص
(٣٦)
كلام السيد الصدر من مفاد الأخبار و التحقيق فيها
٢٧٣ ص
(٣٧)
التعدي عن المرجحات و عدمها
٢٨٨ ص
(٣٨)
انقسام المرجحات
٣٠٠ ص
(٣٩)
الكلام في الخبرين المتعارضين
٣٠٢ ص
(٤٠)
تشخيص موضوعي النص و الأظهر في المتعارضات
٣٣١ ص
(٤١)
انقسام المرجحات إلى السندية و المتنية
٣٥٤ ص
(٤٢)
فهرس الموضوعات
٣٦٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص

تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣١٩ - الكلام في الخبرين المتعارضين

قوله- (قدس سره)-: (فكذلك ورود التقييد و التخصيص للعمومات و المطلقات) [١].

(١) توضيح القياس أنه لا ريب أن النبي (صلى اللّه عليه و آله) و لم يبيّن جميع الأحكام الواقعية للموجودين في زمنه في أول بعثته دفعة، بل إنما بينها لهم على التدريج إلى يوم ارتحاله إلى الدار الآخرة، كما يظهر من الأخبار و الآثار المأثورة عن أهل بيته الأطهار (سلام اللّه عليهم) مع أنهم كانوا مشاركين لغيرهم في جميع الأحكام الواقعية و ليس ذلك إلا لأجل أن الشارع جعل أحكامهم- في مرحلة الظاهر قبل بيان تلك التكاليف- مقتضى أصالة البراءة العقلية و هو التخيير و الإباحة لأجل مصلحة من التسهيل عليهم أو غيرها من المصالح، و رفع ذلك المقتضى عنهم بالنسبة إلى كل مورد ببيان التكليف الواقعي الثابت لذلك المورد واقعا، فإذا جاز ذلك، بل ثبت وقوعه، جاز أن يكون حكمهم في مرحلة الظاهر في موارد الخطابات العامة أو المطلقة هو مقتضى العموم و الإطلاق لأجله مصلحة مع كون الحكم الواقعي لهم ثابتا للخاص، إذ مع عدم فرض المصلحة لا يصح إيقاع المكلف على خلاف الواقع مطلقا و معها لا فرق بين الموارد قطعا.

و توهم الفرق بين المقامين بأن غاية ما في المقيس عليه إنما هو عدم بيان الشارع للأحكام الواقعية و هو لا يستلزم قبيحا، لعدم استناد فوت الواقع على‌


بعض أفراده، و مورد الحاجة إلى البيان حقيقة إنما هو هذا القسم خاصة، لعدم الحاجة إليه في الأول، فيصح أن يقال إنه يصح تأخير البيان عن وقت الحاجة بقول مطلق إلا أن ذلك لا يوجب تعيين كون الخاصّ في مورد الفرض ناسخا، لأنه لم يفرض فيه كون المراد هو العمل بالعامّ في غير مورد الخاصّ على تقدير كونه بيانا، فمع إمكان ذلك الّذي ذكرنا يتحقق الدوران فيه بين كونه مخصصا و بيانا و بين كونه ناسخا إذا كان مجملا في المورد، فلا بدّ من فرض امتناع الدوران فيما إذا علم من الخارج عدم تعبد الشارع بمقتضى العموم على تقدير تخصيصه واقعا. لمحرّره عفا اللّه عنه.


[١] فرائد الأصول ٢: ٧٩١.