تقريرات آية الله المجدد الشيرازي
(١)
في البراءة
٥ ص
(٢)
في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي
٧ ص
(٣)
الفرق بين التخصيص و الحكومة
١٣ ص
(٤)
صور الاشتباه في الشبهة الحكمية
١٤ ص
(٥)
الاستدلال بآية نفي التكليف عليها
١٧ ص
(٦)
الاستدلال بآية نفي التعذيب عليها
٢٣ ص
(٧)
الاستدلال بآية قل لا أجد و غيرها
٢٦ ص
(٨)
في الاستدلال بالسنة
٢٩ ص
(٩)
الاستدلال بحديث الرفع
٢٩ ص
(١٠)
الاستدلال بالحسد معصية و غيره
٣٧ ص
(١١)
الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن
٣٩ ص
(١٢)
في الاستدلال بالإجماع
٥١ ص
(١٣)
في الاستدلال بالعقل
٥٢ ص
(١٤)
الاستدلال بالاستصحاب
٦١ ص
(١٥)
في الاحتياط
٦٣ ص
(١٦)
الاستدلال على الاحتياط بالكتاب و السنة و العقل
٦٣ ص
(١٧)
الشبهة المحصورة و أحكام أقسامها
٨٢ ص
(١٨)
وظيفة الجاهل عند عدم إفتاء المجتهد بالاحتياط
١٠٤ ص
(١٩)
عدم استناد الحلية إلى أصالة الحل
١٠٦ ص
(٢٠)
التمسك بقوله (لا يحل مال) في الشبهة الموضوعية
١١٠ ص
(٢١)
إيراده على الحر العاملي
١١٣ ص
(٢٢)
بيان رأي المحدث الحر العاملي
١١٨ ص
(٢٣)
أخبار من بلغه
١٢٢ ص
(٢٤)
بيان مشروعية الاحتياط
١٣٠ ص
(٢٥)
اختصاص أدلتها بالشك في الوجوب التعييني و عدمها
١٣٢ ص
(٢٦)
في التعادل و الترجيح
١٤٧ ص
(٢٧)
التعارض بين الحكم الواقعي و الظاهري
١٤٩ ص
(٢٨)
ميزان الحكومة و الورود
١٧٧ ص
(٢٩)
الوجوه المتصورة في اعتبار الأصول
١٨٠ ص
(٣٠)
جريان الورود و الحكومة في الأصول اللفظية
١٩٠ ص
(٣١)
قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الترك
١٩٥ ص
(٣٢)
بيان منشأ التعارض بين الخبرين
٢٠٨ ص
(٣٣)
تأسيس الأصل الأولي في المتعارضين و المتزاحمين
٢١٥ ص
(٣٤)
مفاد الأخبار عند التعارض
٢٣٥ ص
(٣٥)
حكم الترجيح عند تعارض الأخبار
٢٤٧ ص
(٣٦)
كلام السيد الصدر من مفاد الأخبار و التحقيق فيها
٢٧٣ ص
(٣٧)
التعدي عن المرجحات و عدمها
٢٨٨ ص
(٣٨)
انقسام المرجحات
٣٠٠ ص
(٣٩)
الكلام في الخبرين المتعارضين
٣٠٢ ص
(٤٠)
تشخيص موضوعي النص و الأظهر في المتعارضات
٣٣١ ص
(٤١)
انقسام المرجحات إلى السندية و المتنية
٣٥٤ ص
(٤٢)
فهرس الموضوعات
٣٦٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص

تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٢١ - تأسيس الأصل الأولي في المتعارضين و المتزاحمين

يكون كل منهما حجة، بل أحدهما، فالنافي للثالث إنما هو أحدهما، لا كل منهما، فارتفع الفرق بين المقامين بما ذكر.

و يمكن دفعه، بأن غاية ما في المقام إنما هو العلم الإجمالي بكذب أحدهما في مدلوله المطابقي، و أما كذبه بالنسبة إلى نفي الثالث الّذي هو مدلوله الالتزامي فلا، و لما كان المفروض وجود مقتضي الحجية في كل منهما و قد مر أنه لا بد بعد إحرازه من ترتيب مقتضاه عليه إلا أن يمنع مانع، و أنه على تقدير وجود مانع لا بد من الاقتصار في رفع اليد عن مقتضاه بمقدار مانعية ذلك المانع، فهما بالنسبة إلى مدلوليهما المطابقي كالطريق المعتبر و الغير المعتبر المشتبهين، و أما بالنسبة إلى ذلك المدلول الالتزامي فلا. بل كل منهما حجة عليه فيصح الفرق.

و قد يشكل: بأن القدر المعلوم و إن كان كذب أحدهما في مدلوله المطابقي دون مدلوله الالتزامي الّذي هو عدم الثالث، لكن مجرد الشك في كذبه في مدلوله الالتزامي لا يصلح لكونه سببا لحجيته فيه، بل لا بد معه من حجيته في مدلوله المطابقي- أيضا- بكونه أيضا مشكوكا، فإن المدلول الالتزامي من توابع المطابقي، فإذا حكم بعدم إرادة المطابقي، فيحكم بعدم إرادة الالتزامي- أيضا- فأحدهما الّذي علم بكذبه لا يكون حجة في نفي الثالث- أيضا- فارتفع الفرق المذكور لذلك.

و يمكن دفعه، بأن المدلول الالتزامي لا يدور إرادته مدار إرادة المطابقي نفيا و إثباتا، بل إثباتا فقط- بمعنى أنه لا يمكن انفكاك إرادة الالتزامي عن إرادة المطابقي- و أما العكس فهو ممكن- كما في المدلول التضمني- فتأمل [١].


[١] من الخطاب الدال على إرادة المطابقي إلا بعد حمله على إرادته منه.

و بالجملة استفادة الجزء أو اللازم من حيث كونهما جزء أو لازما متوقفة على استفادة الكل أو الملزوم.

نعم قد يكون استفادته منهما من الخطاب المتعلق بالكل أو الملزوم بوجه آخر غير متوقف على حمله على إرادة الكل أو الملزوم، بل مبني على عدم إرادتهما و هو أنه إذا قام قرينة على عدم إرادتهما فيحمل الخطاب على إرادة الجزء أو اللازم من جهة أنه إذا تعذر حمل لفظ على حقيقته فلا بد من حمله على أقرب مجازاته إذا كان مجاز أقرب، و هما أقرب من سائر المجازات، و حمل العمومات- بعد قيام قرينة منفصلة على عدم إرادة العموم- على ما عدى ما علم بخروجه من هذا الباب، فإن القرائن المنفصلة فيها ليست كالمتصلة موجبة لظهور العام في إرادة الباقي فتكون معينة أيضا، بل إنما هي صارفة صرف، و التعيين إنما يجي‌ء من جهة أقربية تمام ما عدى الخارج إلى مدلول العام من سائر مراتب الخصوص، لكن ما نحن فيه أعني الطريقين المتعارضين خارج عن ذلك الباب، فإن المفروض مساواة الطريقين في كيفية الإفادة من النصوصية و الظهور و عدم مزية و قوة لدلالة أحدهما على دلالة الآخر، و من المعلوم أنه إذا كانا نصين لا يمكن التصرف في شي‌ء منهما بوجه بحمله على إرادة جزئه أو لازمه، بل الأمر دائر بين الأخذ بتمام مؤدى هذا و بين الأخذ بتمام مؤدى ذاك، و أما إذا كانا ظاهرين فكل منهما حينئذ و إن كان قابلا للتأويل و الحمل على خلاف ظاهره، لكن لا بد أن يكون الاعتماد في التصرف على أمر ثالث، لا على صاحبه المساوي له، لعدم صلاحيته لذلك، و لما كان المفروض انتفاء أمر ثالث فلازمه إرادة تمام مدلول هذا أو تمام مدلول ذاك، فالعلم بكذب أحدهما في مدلوله المطابقي مانع منه من حجيته في مدلوله الالتزامي أيضا، فأحدهما غير حجة في مداليله مطلقا.

و من هنا يظهر أن الظاهرين المتعارضين ليس شي‌ء منهما من مقولة الخطاب المجملة من جهة اكتنافها بما أوجب إجمالها، فإن الشك هناك إنما هو في المراد من الخطاب بعد الفراغ عن إرادة معنى منه في الجملة، و هنا إنما هو في إرادة معنى الخطاب و عدم إرادته رأسا، و سيجي‌ء لذلك مزيد بيان في طي بيان جواز التعدي عن المرجحات المنصوصة و عدمه، فانتظر.

و كيف كان فقد ظهر الفرق بين المقام و بين العمومات المخصصة، و بطل قياسه عليها، فتدبر و لا تغفل. لمحرره عفا اللَّه عنه.